للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

*مسألة: وأنه إذا وهب الشَّقص مطلقا، وقلنا بالضعيف، وهو أنَّ مطلق الهبة تقتضي الثواب = فالأولى النظر إلى اللفظ، وعدم تجويز أخذه بالشُّفعة.

*مسألة: وأنَّ ما بعضُه وقف وبعضُه طَلْقٌ إذا بيع منه الطَّلق، فالعلة في أنه لا شُفْعة للموقوف عليه في الطَّلق كونه لا يملك الموقوف، وبتقدير القول بأنه يملك، فكون الملك لا يُقسم عن الوقف.

وما العلة؟ أنَّ ما لا يُستحق بالشُّفعة لا تُستحق به الشُّفعة، خلافا لما اقتضاه إيراد الشيخين من ترجيح التعليل بهذا (١)، ويتخرّج عليه أنا إذا قلنا بأنَّ الموقوف عليه يملك وبقبول القسمة، فالشُّفعة تثبت حينئذ عندهما، ولا تثبت عند الشيخ الإمام.


(١) انظر: روضة الطالبين: (٥/ ٧٤).

<<  <   >  >>