للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أصحهما: ما قطع به الشيخ الإمام.

*مسألة: وأن صحة ضمان الثمن في مدة الخيار مفرَّعَةٌ على أنَّ الخيار لا يمنع نقل الملك.

[الوكالة]

* مسألة (١): وأنه لا يصح توكيل المُحرِم حلالا ليتزوج له إذا حَلَّ.

*مسألة: ولا أن يوكله ويُطلِقَ، ولا أن يوكل الحلال مُحرِما أن يوكل له حلالاً في التزويج.

*مسألة: وأنَّ الوكيل لا ينعزل بالإغماء، وكذلك القاضي وكلُّ ذي ولاية، ووافق على انعزال المودع به، وفرق بأن مقصود الوديعة الحفظ، وهو يزول بما يضاد المراقبة، وأما المودع المالك، فقال فيه أيضا: «ينبغي أن لا ينعزل بالإغماء».

*مسألة: وأنه يصح التوكيل في تعليق الطلاق توكيلا لا حثَّ فيه ولا منع.

*مسألة: وأنَّ قول من أطلق منع التوكيل في تعليق الطلاق محمول على تعليق هو يمين.

*مسألة: وأنه لو قال: "بع بما شئت "، فله البيع بالغبن، كما لو قال: "بكم شئت ".

*مسألة: وأنه لو قال: "بع من مالي ما شئت " أو "من شئت من عبيدي"،


(١) قوله: (مسألة) ليس في ظ ١، والمثبت من سائر النسخ.

<<  <   >  >>