للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الضمان]

* مسألة: وأن ضمان العبد بإذن سيده إذا لم يعيّن له جهةً للأداء؛ يؤديه - إذا لم يكن مأذونا في التجارة - من كسبه بعد الضمان لا بعد الإذن، خلافًا لهما، فلو حدث كسب بين (١) الإذن والضمان لم يتعلق به.

مسألة (٢): وأنه إذا دفع إليه عن الدين ثوبًا رجع بأقل الأمرين: من قيمته أو قدر الدين، سواء أصالحه عليه أم باعه به، خلافًا للنووي حيث قال فيما إذا باعه: «يرجع بما ضمنه لا بالأقل» (٣).

*مسألة: وأنَّ الغايتين تدخلان في المُغَيَّا، فمن كذا إلى كذا مدلوله دخول الغايتين (٤)، فإذا قال: "ضمنتُ من درهم إلى عشرة"، أو: "له عندي من درهم إلى عشرة "؛ لزمته (٥) العشرة.

وصحّح النووي (٦) لزوم تسعة؛ إدخالاً للطرف الأول، وهو قول العراقيين والغزالي، قالوا: «لأنه مبتدأ الالتزام»، ورجح الرافعي في موضع العشرة كما رجح الشيخ الإمام، ومال كلامه في آخر إلى الثمانية، وهو وجه ثالث في المسألة (٧).


(١) في ز، ص: (بعد).
(٢) قوله: (مسألة) زيادة من ظ ٢، ك، ق.
(٣) انظر: روضة الطالبين: (٤/ ٢٦٧).
(٤) كذا في ظ ١، وفي سائر النسخ: (الطرفين).
(٥) في ظ ١، ق: (لزمه)، والمثبت من بقية النسخ.
(٦) انظر: روضة الطالبين: (٤/ ٢٥٢).
(٧) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ١٥٨).

<<  <   >  >>