* مسألة: وأن ضمان العبد بإذن سيده إذا لم يعيّن له جهةً للأداء؛ يؤديه - إذا لم يكن مأذونا في التجارة - من كسبه بعد الضمان لا بعد الإذن، خلافًا لهما، فلو حدث كسب بين (١) الإذن والضمان لم يتعلق به.
مسألة (٢): وأنه إذا دفع إليه عن الدين ثوبًا رجع بأقل الأمرين: من قيمته أو قدر الدين، سواء أصالحه عليه أم باعه به، خلافًا للنووي حيث قال فيما إذا باعه:«يرجع بما ضمنه لا بالأقل»(٣).
*مسألة: وأنَّ الغايتين تدخلان في المُغَيَّا، فمن كذا إلى كذا مدلوله دخول الغايتين (٤)، فإذا قال:"ضمنتُ من درهم إلى عشرة"، أو:"له عندي من درهم إلى عشرة "؛ لزمته (٥) العشرة.
وصحّح النووي (٦) لزوم تسعة؛ إدخالاً للطرف الأول، وهو قول العراقيين والغزالي، قالوا:«لأنه مبتدأ الالتزام»، ورجح الرافعي في موضع العشرة كما رجح الشيخ الإمام، ومال كلامه في آخر إلى الثمانية، وهو وجه ثالث في المسألة (٧).
(١) في ز، ص: (بعد). (٢) قوله: (مسألة) زيادة من ظ ٢، ك، ق. (٣) انظر: روضة الطالبين: (٤/ ٢٦٧). (٤) كذا في ظ ١، وفي سائر النسخ: (الطرفين). (٥) في ظ ١، ق: (لزمه)، والمثبت من بقية النسخ. (٦) انظر: روضة الطالبين: (٤/ ٢٥٢). (٧) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ١٥٨).