* مسألة (١): وأنَّ السنَّة في رفع اليدين في التكبير أن يرفع بلا تكبير ثم يكبر وهما قارتان، ثم يُرسلهما بعد فراغه، وصححه البغوي (٢)، وصحح الشيخان (٣) أنه يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير، ولا استحباب في الانتهاء على ما في أصل «الروضة»، فإن فرغ مع التكبير قبل تمام الرفع، أو بالعكس؛ أتم الباقي، وإن فرغ منهما حط يديه ولم يستدم الرفع، وفي شرح المهذب صحح أنَّ انتهاءه مع انتهائه أيضًا (٤).
*مسألة: وأنه تُستحب قراءة السورة أو شيء من القرآن بعد (الفاتحة) في الثالثة والرابعة، وهو الجديد (٥).
*مسألة: وأنَّ مأموم الجهرية لا يقرأ غير «الفاتحة» ولو كان بعيدًا أو كان به صمم، وقال الشيخان في هاتين الحالتين:«يقرأ السورة»(٦).
*مسألة: وأنَّ الإمام لا يزيد في الاعتدال على قوله: «سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد»، إلا أن يكونوا محصورين راضين بالتطويل، قال:«هذا الذي قاله في «شرح المهذب»(٧)، وقد يترجح، والذي (٨) في «الرافعي»(٩)