للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحلال إذا قتل دابَّةً دفعاً ولم يُصب المذبح لم يحِلَّ، وإن أصاب فوجهان؛ لأنه لم يقصد الذبح والأكل)، انتهى (١)، وقضيَّته أنَّ المُحْرِم إذا قتل صيدا صالَ عليه فلا يَحِلُّ بطريق أولى، وهو فرع مليح.

المسابقة (٢)

قال في الطلاق قبل التعليق بالحيض: لو أخرج رجل دينارًا للمتسابقين وقال: «من جاء منكما أولاً فهو له»، فجاءا معا، لم يستحقا شيئًا (٣).

الأيمان (٤)

مسألة (٥): ذكر في «الإيلاء» أنه لو حلف لا يطأ فلانةً، فوطئها بعد الموت، فأوجه، ثالثها: الفرق بين ما قبل الدفن وبعده.

مسألة (٦): وأنه لو قال لزوجته: "والله لا أطؤك"، أو: "إن وطئتك فعبدي حر؛ يحنث ويقع العتق بالوطء وإن وقع على صورة الزنا بلا خلاف، وأن الإمام قال: «الذي أراه أنَّ الإتيان في غير المأتى كالإتيان في المأتى في حصول الحنث» (٧).

قلت: وحكى الغزالي فيه وجهين في الفتاوى، ورجَّح عدمَ الحِنث (٨).


(١) انظر: خبايا الزوايا صـ ٤٤٥.
(٢) في ظ ١: (ومن مسائل المسابقة)، والمثبت من سائر النسخ، وأشار في حاشية ظ ١ إلى أنه نسخة.
(٣) انظر: الشرح الكبير: (٩/ ٩٩).
(٤) في ظ ١: (ومن كتاب الأيمان)، والمثبت من سائر النسخ، وأشار في حاشية ظ ١ إلى أنه نسخة.
(٥) قوله: (مسألة) زيادة من ز، ق.
(٦) قوله: (مسألة) زيادة من ز، ك، ق.
(٧) انظر: الشرح الكبير: (٩/ ١٩٦) و (٩/ ١٩٩) و (٩/ ٢١٢).
(٨) انظر: فتاوى الغزالي ص ١٠٤.

<<  <   >  >>