* مسألة: وأنه لو قال: "اقض الألف التي لي عليك"، فقال:"أقضي غدا (١) "، أو "أمهلني يوماً"، أو "حتى أقعد"، أو "أفتح الكيس"، أو "أَجِدَ المفتاح"(٢) = فليس بإقرار، بخلاف ما إذا قال:"نعم"، وقضيَّة كلامهما أنَّ الكل إقرار، وفاقًا لأبي حنيفة.
*مسألة: وأنه إذا ادعى عليه ألفًا فقال: قضَيْتُه؛ لا يكون مقرا، والأصحاب بين جازم بكونه مقرًا، ومُخرّج له على القولين في ألفٍ من ثمن خمرٍ، مُصحّح أنه مقر.
*مسألة: وأنه إذا قال: "علي كذا وكذا دينارًا" بالنصب، لم يلزمه إلا دينار واحد، وهو رأي المزني (٣).
*مسألة: وأنه لو قال: "كذا درهم" بالخفض ومن غير عطف، لزمه دون الدرهم، وهو قول صاحب «التنبيه» وابن الصباغ (٤).
*مسألة: وأنَّ الأب إذا أقرَّ بعين مال لابنه، ثم ادعى أنه عن هبة منه، وأراد الرجوع = فليس له ذلك، وهو فرع القضاة الأربعة، وهم: القاضي أبو عاصم، والقاضي أبو الطيب - وبذلك قالا - والقاضي الحسين، والقاضي الماوردي،
(١) في ز، ص: (عبيدا). (٢) قوله (المفتاح) زيادة من ك. (٣) انظر: مختصر المزني: (٨/ ٢١١). (٤) انظر: التنبيه ص ٢٧٦، الشرح الكبير: (٥/ ٣١٠).