للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الإقرار]

* مسألة: وأنه لو قال: "اقض الألف التي لي عليك"، فقال: "أقضي غدا (١) "، أو "أمهلني يوماً"، أو "حتى أقعد"، أو "أفتح الكيس"، أو "أَجِدَ المفتاح" (٢) = فليس بإقرار، بخلاف ما إذا قال: "نعم"، وقضيَّة كلامهما أنَّ الكل إقرار، وفاقًا لأبي حنيفة.

*مسألة: وأنه إذا ادعى عليه ألفًا فقال: قضَيْتُه؛ لا يكون مقرا، والأصحاب بين جازم بكونه مقرًا، ومُخرّج له على القولين في ألفٍ من ثمن خمرٍ، مُصحّح أنه مقر.

*مسألة: وأنه إذا قال: "علي كذا وكذا دينارًا" بالنصب، لم يلزمه إلا دينار واحد، وهو رأي المزني (٣).

*مسألة: وأنه لو قال: "كذا درهم" بالخفض ومن غير عطف، لزمه دون الدرهم، وهو قول صاحب «التنبيه» وابن الصباغ (٤).

*مسألة: وأنَّ الأب إذا أقرَّ بعين مال لابنه، ثم ادعى أنه عن هبة منه، وأراد الرجوع = فليس له ذلك، وهو فرع القضاة الأربعة، وهم: القاضي أبو عاصم، والقاضي أبو الطيب - وبذلك قالا - والقاضي الحسين، والقاضي الماوردي،


(١) في ز، ص: (عبيدا).
(٢) قوله (المفتاح) زيادة من ك.
(٣) انظر: مختصر المزني: (٨/ ٢١١).
(٤) انظر: التنبيه ص ٢٧٦، الشرح الكبير: (٥/ ٣١٠).

<<  <   >  >>