للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وخالفا فيه فقالا: «له الرجوع»، وعليه القاضي أبو سعد أيضا (١)، وقال النووي في «فتاويه» (٢): «إنه الأصح المختار»، وقال الرافعي (٣): «يمكن أن يتوسط بين أن يقر بانتقال الملك منه فيرجع، أو لا فلا»، وسكت عليه في «الروضة».

*مسألة: وأنه لو ضرب ليصدق؛ فأقر مضروبا؛ لم يكن إقرارا إلا أن يكون المكره عالما بالصدق، والنووي اختار كونه إقرارا مطلقا بعد أن استشكله، قال: «لأنه مكره على الصدق، ولا ينحصر الصدق في الإقرار» (٤). قال الوالد: «صورة المسألة أن ينحصر الصدق في ذلك».

*مسألة: وأنه إذا أعاد الإقرار بعد الضرب، وحصل خوف بسببه؛ لا يؤاخذ ولا يعمل به.

*مسألة: وأنه لو قال: "له علي حق"، وفسره بعبادة، أو رد سلام = قبل.

*مسألة: وأنه لو قال: "كان له علي كذا"؛ فهو إقرار، خلافا للنووي، ولم يرجح الرافعي فيه شيئا، وكذا لو قال: "هذه الدار كنت أسكنته فيها، ثم أخرجته منها"، فهو مقر باليد.

وقد صحح النووي هنا أنه إقرار، فما باله يخالف في "كان له كذا"، ولا فارق! لكنه - أعني النووي تبعا للرافعي - صور المسألة بما إذا قال: "هذه داري أسكنت فيها فلانا ثم أخرجته"، و"داري" مع الإقرار لا يجتمعان، كما لو قال:


(١) انظر: المهمات: (٥/ ٥٩٩).
(٢) انظر: فتاوى النووي صـ ٢٣٨.
(٣) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ٣٢٩).
(٤) انظر: روضة الطالبين: (٤/ ٣٥٦).

<<  <   >  >>