وخالفا فيه فقالا:«له الرجوع»، وعليه القاضي أبو سعد أيضا (١)، وقال النووي في «فتاويه»(٢): «إنه الأصح المختار»، وقال الرافعي (٣): «يمكن أن يتوسط بين أن يقر بانتقال الملك منه فيرجع، أو لا فلا»، وسكت عليه في «الروضة».
*مسألة: وأنه لو ضرب ليصدق؛ فأقر مضروبا؛ لم يكن إقرارا إلا أن يكون المكره عالما بالصدق، والنووي اختار كونه إقرارا مطلقا بعد أن استشكله، قال:«لأنه مكره على الصدق، ولا ينحصر الصدق في الإقرار»(٤). قال الوالد:«صورة المسألة أن ينحصر الصدق في ذلك».
*مسألة: وأنه إذا أعاد الإقرار بعد الضرب، وحصل خوف بسببه؛ لا يؤاخذ ولا يعمل به.
*مسألة: وأنه لو قال: "له علي حق"، وفسره بعبادة، أو رد سلام = قبل.
*مسألة: وأنه لو قال: "كان له علي كذا"؛ فهو إقرار، خلافا للنووي، ولم يرجح الرافعي فيه شيئا، وكذا لو قال:"هذه الدار كنت أسكنته فيها، ثم أخرجته منها"، فهو مقر باليد.
وقد صحح النووي هنا أنه إقرار، فما باله يخالف في "كان له كذا"، ولا فارق! لكنه - أعني النووي تبعا للرافعي - صور المسألة بما إذا قال:"هذه داري أسكنت فيها فلانا ثم أخرجته"، و"داري" مع الإقرار لا يجتمعان، كما لو قال: