للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثم قال للمتهب: "أعلمتك أنه مغصوب، فلا رجوع لك علي بالغُرم بعد التغرير (١) "، فلا يسمع، خلافًا للماوردي، وهذا تفريع على أن الطاعم يرجع، والجديد الصحيح: قرار الضمان عليه (٢).

[الشفعة]

* مسألة (٣): وأنَّ الشفيع لا يحصل له الملك بالتملك والإشهاد، بل لا بد من الحكم أو الإقباض، أو أن يرضى بذمته.

[القراض]

* مسألة: وأنه لو قال: "تصرّف بالبيع والشراء" فهو قراض فاسد، لا إبضاع، وفي المسألة وجهان في «البحر» (٤).

*مسألة: وأنه إذا قال للمديون: "اعزِلْ قدر حقي" فعزله، ثم قال: "قارضتك عليه" - وهذا لا يصح - فإذا اشترى في الذمة ونقده = فالشراء يقع له، وما جرى ليس بقراض فاسد ولا صحيح، وهو قول ابن سريج، والشيخ أبي حامد، ورجح البغوي أنه قراض فاسد، فله الأجرة والشراء للقراض، والربح لرب المال (٥).


(١) في ظ ٢، ك، ق: (التعريف).
(٢) انظر: الحاوي: (٧/ ٢٠٦).
(٣) قوله: (مسألة) زيادة من ك.
(٤) انظر: بحر المذهب: (٧/ ٨٠).
(٥) انظر: التهذيب: (٤/ ٣٧٩)، الشرح الكبير: (٦/ ٩).

<<  <   >  >>