البغوي (١): «إن كانت قيمة أحدهما أكثرَ غَرِمَ مثله، وإلا تخيَّر المالك».
ولو صار المثلي متقوّما بأن غصب حنطة وطحنها، وتلف الدقيق عنده، أو جعله خبزا وأتلفه، وقلنا: لا مثل للدقيق والخبز = قال العراقيون: «يضمن المثل، وهو الحنطة». وقال البغوي: إن كان المتقوم أكثر قيمة غرمها، وإلا فالمثل. على حد قولهما في عكسه، وعن القاضي الحسين:«يَعْرَمُ أكثر القيم، وليس للمالك مطالبته بالمثل»(٢).
عقد في شرح المنهاج فائدةً للفرعين الآخرين، وقبله بقليل عقد فرعًا للأولين، وقياس الشيخ الإمام في الكل المؤاخذة بالأغلظ الذي قال به البغوي في الثلاث، واتفقوا عليه في انتقال المتقوم متقوّما آخر.
*مسألة وأنه لو غصب دارًا فنقضها وأتلف النقض؛ وجب عليه أجرة الدار من الغصب إلى الهدم، وأجرة العرصة من الغضب إلى الرد، وهذا قول الشيخ أبي حامد، ونقل الرافعي عنه وجهًا أنه يَعْرَمُ أجرة مثلها دارا إلى وقت الرد، وناقشه فيه الشيخ الإمام (٣).
*مسألة: وأنه إذا قرَّب من الجامد نارًا، فأذابته وسال، أو نقله من الظل إلى الشمس حتى ذوبته؛ ضَمِنَ قطعا، وبه قطع الماوردي (٤).
*مسألة وأنه لو وهب الغاصب المغصوب من الآكل عند تقديمه إليه،