للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الوليمة]

مسألة (١): وأنَّ الإجابة في جميع الولائم واجبة.

مسألة (٢): ومال إلى وجوب الأكل، وقال: «إنه ظاهر الحديث» (٣). والشيخان صححا عدم الوجوب (٤)، وما أحسن وجها ثالثا حكاه الماوردي: أنَّ الأكل بين الحاضرين فرض كفاية (٥)!

مسألة: وأنَّ الأجنبي لا يجيب دعوة المرأة إذا دعته إلى وليمة وإن لم يَخْلُ بها، وهو قول إبراهيم المروَرُوذي، قال الشيخ الإمام: «إلا أن يكون الزائر مثل سفيان الثوري، والتي تُزار مثل رابعة العدوية»، والنووي سكت في زيادة «الروضة» على قول إبراهيم، لكن بعد أن ذكر من كلام الرافعي الإجابة.

مسألة: وأنَّ الضيف لا يملك ما يأكله وإن ابتلعه وازدرده، ذكره في «باب القرض» من «تكملة شرح المهذب»، وهو ما نقله (٦) صاحب «التتمة» عن القفال ثم قال: «عامَّةُ أصحابنا على (٧) أنه يملك»، وتبعه الرافعي فعزاه إلى


(١) قوله: (مسألة) زيادة من ك، م، ص.
(٢) قوله: (مسألة) زيادة من ظ ٢، ز، م، ص.
(٣) يشير إلى حديث: «وإذا دعاك فأجبه» رواه مسلم (٢١٦٢).
(٤) انظر: الشرح الكبير: (٨/ ٣٤٥)، روضة الطالبين: (٧/ ٣٣٣).
(٥) انظر: الحاوي: (٩/ ٥٥٨).
(٦) في ز، ك، ص، ق: (ذكره).
(٧) قوله: (على) ليس في ظ ا، والمثبت من بقية النسخ.

<<  <   >  >>