مسألة (٢): ومال إلى وجوب الأكل، وقال:«إنه ظاهر الحديث»(٣). والشيخان صححا عدم الوجوب (٤)، وما أحسن وجها ثالثا حكاه الماوردي: أنَّ الأكل بين الحاضرين فرض كفاية (٥)!
مسألة: وأنَّ الأجنبي لا يجيب دعوة المرأة إذا دعته إلى وليمة وإن لم يَخْلُ بها، وهو قول إبراهيم المروَرُوذي، قال الشيخ الإمام:«إلا أن يكون الزائر مثل سفيان الثوري، والتي تُزار مثل رابعة العدوية»، والنووي سكت في زيادة «الروضة» على قول إبراهيم، لكن بعد أن ذكر من كلام الرافعي الإجابة.
مسألة: وأنَّ الضيف لا يملك ما يأكله وإن ابتلعه وازدرده، ذكره في «باب القرض» من «تكملة شرح المهذب»، وهو ما نقله (٦) صاحب «التتمة» عن القفال ثم قال: «عامَّةُ أصحابنا على (٧) أنه يملك»، وتبعه الرافعي فعزاه إلى
(١) قوله: (مسألة) زيادة من ك، م، ص. (٢) قوله: (مسألة) زيادة من ظ ٢، ز، م، ص. (٣) يشير إلى حديث: «وإذا دعاك فأجبه» رواه مسلم (٢١٦٢). (٤) انظر: الشرح الكبير: (٨/ ٣٤٥)، روضة الطالبين: (٧/ ٣٣٣). (٥) انظر: الحاوي: (٩/ ٥٥٨). (٦) في ز، ك، ص، ق: (ذكره). (٧) قوله: (على) ليس في ظ ا، والمثبت من بقية النسخ.