* مسألة: وأنَّ من جلس على فراش غيره، أو ركب دابَّته بغير قصدِ الاستيلاء؛ فليس بغاصب، ومنع أن يكون الخلاف في كونه غاصباً (١)، قال:«وإنما هو في كونه ضامنًا»، ثم الأرجح عنده على ما أشار إليه عدم الضمان، وهو رأي المتولي والبغوي (٢).
*مسألة: وأنَّ الخمر إذا غُصبت من ذمي لا تُرَدُّ (٣) عليه، بل يُخَلَّى بينه وبينها.
قلت: وقد حكيتُ في كتاب «الأشباه والنظائر» نصا للشافعي يدل عليه (٤).
*مسألة: وأن لآحاد الناس (٥) انتزاع العين المغصوبة من الغاصب، وعليه نص، وللرافعي في «باب السرقة» إليه صغو ظاهر (٦).
*مسألة وأنه إذا أزال البكارة بالوطء وجب عليه مهر بكر، وأرش البكارة، وهذا الوجه لم يذكره الرافعي في «الغصب»، وإنما ذكره في «البيع الفاسد»، ولا يخفى أنَّ الغصب أولى به منه، وصحح هو والنووي في «الغصب»
(١) في ظ ا، ك: (عاصياً)، والمثبت من بقية النسخ. (٢) انظر: روضة الطالبين: (٥/ ٨). (٣) في ظ ١، ز: (غُصب من ذمي لا يرد)، والمثبت من بقية النسخ. (٤) انظر: الأشباه والنظائر: (١/ ١٢٤). (٥) علق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (تجويزها للآحاد بعيد، ولا معنى لتسليط [الأحرب والخون] ونحوهما)، كلمتان بلا نقط غير مفهومتين، هذه صورتهما. (٦) انظر: الشرح الكبير: (١١/ ٢٠٨).