للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب اللطائف]

هذا الباب يحتمل تصنيفاً مستقلاً، فليقع الاقتصار على بعض غريبه.

[واقعة]

قال رجل لامرأته: "إن كان في كمّي دراهم أكثر من ثلاثة فأنتِ طالق"، فكان في كمه أربعة، قال أبو عبد الله البوشنجي: حدثني الربيع بن سليمان أنَّ الشافعي قال: «لا يقع؛ لأنه ليس في كمه دراهم هي أكثر من ثلاثة، إنما الزائد على الثلاثة في كمه درهم لا دراهم» (١).

قلت: فلو لم يقل: "دراهم" واقتصر على قوله: "إن كان في كمي أكثر من ثلاثة" فهي (٢) المسألة التي أشار إليها الأصحاب فيمن قال: "إن كنتُ أملك أكثر من مئة" وكان يملك خمسين؛ أنها لا تطلق، إلا أن يريد أنه يملك مئةً بلا زيادة، وقالوا في الإقرار: لو قال: "الزيد أكثر مما لفلان"؛ قبل تفسيره بأقل متمول، وإن كثر مال فلان (٣).

[نازلة]

نذَرَ السلطان صلاح الدين في بعض فرنج الساحل: إن أظفره الله بهم


(١) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي: (٢/ ٣٢١).
(٢) في ظ ١، ظ ٢: (ففي)، وساقط من م، س، والمثبت من بقية النسخ.
(٣) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي: (٢/ ٣٢٢).

<<  <   >  >>