هذا الباب يحتمل تصنيفاً مستقلاً، فليقع الاقتصار على بعض غريبه.
[واقعة]
قال رجل لامرأته:"إن كان في كمّي دراهم أكثر من ثلاثة فأنتِ طالق"، فكان في كمه أربعة، قال أبو عبد الله البوشنجي: حدثني الربيع بن سليمان أنَّ الشافعي قال: «لا يقع؛ لأنه ليس في كمه دراهم هي أكثر من ثلاثة، إنما الزائد على الثلاثة في كمه درهم لا دراهم»(١).
قلت: فلو لم يقل: "دراهم" واقتصر على قوله: "إن كان في كمي أكثر من ثلاثة" فهي (٢) المسألة التي أشار إليها الأصحاب فيمن قال: "إن كنتُ أملك أكثر من مئة" وكان يملك خمسين؛ أنها لا تطلق، إلا أن يريد أنه يملك مئةً بلا زيادة، وقالوا في الإقرار: لو قال: "الزيد أكثر مما لفلان"؛ قبل تفسيره بأقل متمول، وإن كثر مال فلان (٣).
[نازلة]
نذَرَ السلطان صلاح الدين في بعض فرنج الساحل: إن أظفره الله بهم
(١) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي: (٢/ ٣٢١). (٢) في ظ ١، ظ ٢: (ففي)، وساقط من م، س، والمثبت من بقية النسخ. (٣) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي: (٢/ ٣٢٢).