وصادفه في ذلك سعد؛ فإنَّ هذه الصورة موضع النص، ففيها نص الشافعي على الانتزاع، وكذلك صاحب «المهذب»(١)، فإنه وإن أطلق البينة في «التنبيه» فقد قيدها في «باب عدد الشهود» بالناقصة، ولا يخفى أنه إذا ثبت الانتزاع بالناقصة فبالكاملة أولى، غير أنه لا يلزم من ثبوت الخلاف في الناقصة ثبوته في الكاملة، فقد أفاد إطلاق «التنبيه»(٢) أنَّ الخلاف يطرق الكاملة، لكنه يطرُقُ الكاملة (٣) من حيث أنها كالشهادة بملك متقدّم لا من حيث نقصانها، ولفظ البينة في هذا المكان من عُقد «التنبيه»، ولم يتكلم عليه ابن الرفعة في «الكفاية».
(١) في ظ ١، ظ ٢: (التهذيب)، وساقط من م، س، والمثبت من بقية النسخ هو الصواب. انظر: الأم: (٣/ ٢٥٧)، المهذب: (٣/ ٤١٨). (٢) في ظ ١: (البينة)، وساقط من م، س، ومطموس في ظ ٢، والمثبت من بقية النسخ. (٣) قوله: (لكنه يطرق الكاملة) زيادة من ز، ك، ق، ص.