للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الوقف]

مسألة: وأنَّ المعتبر في الوقف قصد القربة لا مجرد انتفاء المعصية، واستحسن الشيخان (١) توسطًا لبعض المتأخرين حاصله الفرق بين جعله لجهة المعصية مُدخِلًا في الوقف وعدم جعله، وذكرتُ في «التوشيح» أنّ في «فتاوى القاضي الحسين» ما يؤيده.

ثم الشيخ الإمام مع قوله: «إنَّ المعتبر قصد القربة» لا يمنع الوقف على معيَّنين من أهل الذمة، وكذا على أغنياء معينين، بل قال: «الذي يظهر أنه قربة؛ لأنَّ فيه إحسانًا إليهم، وتألفًا لقلوبهم، فإذا منحهم و وقفا بهذا القصد كان له الثواب.

مسألة (٢): وأنَّ مَنْ وقف كنيسةً ينزلها المارون (٣) من أهل (٤) الذمة، أو من الناس مطلقًا، أو من الذمة والمسلمين = لم يصح، متى سماها باسم الكنيسة بطل، ولا ينفعه إشراك المسلمين معهم، هذا هو الذي استقر عليه رأيه، وذكره (٥) في باب الوصية، وهو فيما إذا أشرك معهم المسلمين غريب.

وأما فيما إذا قال (٦): "على المارين من أهل الذمة"، فوجه حكاه الماوردي، وقد ذكر الشيخ الإمام في باب الوقف» أنَّ الجمهور، والمحكي عن


(١) انظر: الشرح الكبير: (٦/ ٢٦٠، ٢٥٩)، روضة الطالبين: (٥/ ٣٢٠، ٣١٩).
(٢) قوله: (مسألة) ليس في ظ ١، ق، والمثبت من بقية النسخ.
(٣) كذا في ظ ١، وفي سائر النسخ: (المارة).
(٤) قوله: (أهل) ليس في ظ ١، ٢، ق، والمثبت من بقية النسخ.
(٥) في ظ ١: (وما ذكره)، والمثبت من سائر النسخ.
(٦) في ظ ١: (وقف)، والمثبت من سائر النسخ.

<<  <   >  >>