مسألة (١): وأنَّ مَنْ انقطع خبره لا يُقسم ماله بين ورثته، ولا يحكم القاضي بموته وإن مضت مدة يغلب على الظنّ موته، ما لم تقم بينةٌ بموته، وعزاه إلى النص (٢).
مسألة: وأنه إذا حكم بموته لا يُعطى ماله من يرثه وقت الحكم ولا قبيل الحكم، بل من يرثه إلى الزمان الذي استند إليه الحكم، فإذا حكم سنة خمس بأنه مات سنة أربع، ورثه من يرثه سنة أربع لا سنة خمس، ولعل هذا مرادهم وإن لم يصرحوا به.
مسألة: وأنَّ مال من لا وارث له لا يتعيَّن انتقاله إلى ذوي الأرحام، بل يعمل به من هو في يده المصلحة من التأخير إلى أن يَحضُرَ إمام عادل، وصرفه في المصالح.
مسألة: وأنَّ صرفه إلى الأرحام عند صرفه إليهم ليس ميراثاً، بل أمراً مصلحياً.
(١) قوله: (مسألة) زيادة من ك، م، ص. (٢) انظر: الشرح الكبير: (٦/ ٥٢٦).