المبادرة إلى الفرائض أوَّلَ وقتها، بخلاف الحج» (١).
مسألة (٢): وقال في «التفليس»: «لو كان له ضيعة موقوفة عليه، أو أم ولد؛ لم تجب إجارتها لأجل الحج»(٣).
البيع (٤)
مسألة (٥): قال في «كتاب النكاح»: «لو قال: "بعني"، فقال البائع:"قد فعلتُ"، أو:"نعم"؛ صح، وكذا لو قال البائع:"بعتُكَ، أقبلت؟ "، فقال المشتري:"نعم"، أو قال:"نعم" من غير قول البائع: "أقبلت؟ "، ولو قال:"بعتك"، فقال:"قبلتُ "؛ صح، وحكى الحناطي وجها أنه لا ينعقد حتى يقول:"قبلت البيع "» (٦)
مسألة (٧): وجزم في «الصداق» بأنه إذا قال: "بعتك على أن تعطيني عشرة "، صح، ذكره عند الكلام فيما إذا تزوجها (٨) على أنَّ لأبيها ألفًا (٩).
وفي «باب (١٠) الخلع» مسائل كثيرةٌ من «كتاب البيع».
(١) انظر: الشرح الكبير: (١٠/ ٣٧). (٢) قوله: (مسألة) زيادة من ز، ص، ق. (٣) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ٢٤). (٤) في ظ ١، م: (ومن البيع)، وال ثبت من سائر النسخ، وأشار في حاشية ظ ١ إلى أنه نسخة. (٥) قوله: (مسألة) زيادة من ز، ص. (٦) انظر: الشرح الكبير: (٧/ ٤٩٥)، روضة الطالبين: (٧/ ٣٧). (٧) قوله: (مسألة) زيادة من ز، ك، ص، ق. (٨) في (ك): (إذا قال: تزوجتها)، وفي ك، ص: (إذا قال: تزوجها). (٩) انظر: الشرح الكبير: (٨/ ٢٥٦). (١٠) في ظ ٢،: (كتاب)، وأشار في حاشية ظ ١ إلى أنه نسخة.