للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبادرة إلى الفرائض أوَّلَ وقتها، بخلاف الحج» (١).

مسألة (٢): وقال في «التفليس»: «لو كان له ضيعة موقوفة عليه، أو أم ولد؛ لم تجب إجارتها لأجل الحج» (٣).

البيع (٤)

مسألة (٥): قال في «كتاب النكاح»: «لو قال: "بعني"، فقال البائع: "قد فعلتُ"، أو: "نعم"؛ صح، وكذا لو قال البائع: "بعتُكَ، أقبلت؟ "، فقال المشتري: "نعم"، أو قال: "نعم" من غير قول البائع: "أقبلت؟ "، ولو قال: "بعتك"، فقال: "قبلتُ "؛ صح، وحكى الحناطي وجها أنه لا ينعقد حتى يقول: "قبلت البيع "» (٦)

مسألة (٧): وجزم في «الصداق» بأنه إذا قال: "بعتك على أن تعطيني عشرة "، صح، ذكره عند الكلام فيما إذا تزوجها (٨) على أنَّ لأبيها ألفًا (٩).

وفي «باب (١٠) الخلع» مسائل كثيرةٌ من «كتاب البيع».


(١) انظر: الشرح الكبير: (١٠/ ٣٧).
(٢) قوله: (مسألة) زيادة من ز، ص، ق.
(٣) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ٢٤).
(٤) في ظ ١، م: (ومن البيع)، وال ثبت من سائر النسخ، وأشار في حاشية ظ ١ إلى أنه نسخة.
(٥) قوله: (مسألة) زيادة من ز، ص.
(٦) انظر: الشرح الكبير: (٧/ ٤٩٥)، روضة الطالبين: (٧/ ٣٧).
(٧) قوله: (مسألة) زيادة من ز، ك، ص، ق.
(٨) في (ك): (إذا قال: تزوجتها)، وفي ك، ص: (إذا قال: تزوجها).
(٩) انظر: الشرح الكبير: (٨/ ٢٥٦).
(١٠) في ظ ٢،: (كتاب)، وأشار في حاشية ظ ١ إلى أنه نسخة.

<<  <   >  >>