للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسألة (١): وفي «باب الإقرار» عن أبي العباس الروياني في «الجرجانيات»: أَنَّ "بعتك بدرهم فدرهم" بيع بدرهمين، على قياس: "أنتِ طالق فطالق" (٢).

مسألة: وذكر النووي من زياداته: «ولو ولدت الجانية لم يتعلق الأرش بالولد قطعًا»، قال: «ذكره القاضي أبو الطيب في نماء الرهن» (٣).

قلت: وذكره الرافعي في موضعين، أحدهما: في «كتاب النكاح» قُبَيل تزويج السيد أمته هل هو بالملك أو بالولاية؟ والثاني: قُبَيل الكلام في غُرَّة الجنين، فليس ذلك من الزيادات، وفي «باب الأطعمة»: «أنه يجوز للولي بيع مال المحجور نسيئةً للمضطر»، وهي من مسائل «باب الحجر» (٤).

مسألة: وفي «كتاب الدعاوى» عن أبي علي الثقفي: «لو باع بيتًا من دار، وسمَّى له طريقًا، ولم يُبيّن قَدْرَه = لا يصح» (٥).

مسألة (٦): وفي «كتاب (٧) الهبة»: «إذا باع لابنه من نفسه، فهل يحتاج إلى الإيجاب والقبول، أو يكفي أحدهما؟ وجهان، قال الإمام: وموضع الوجهين في شق القبول ما إذا أتى بلفظ مستقل، بأن يقول: "اشتريت لطفلي"، أما لو قال:


(١) قوله: (مسألة) زيادة من ز، ص، ق، وكذا في الموضعين بعده.
(٢) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ٣٢٤).
(٣) انظر: روضة الطالبين: (٩/ ٣٦٦، ٣٦٥).
(٤) انظر: الشرح الكبير: (٤/ ٥١٥) و (١٢/ ١٦٨).
(٥) انظر: الشرح الكبير: (١٣/ ١٥٨).
(٦) قوله: (مسألة) زيادة من ز، ك، ص، ق، وكذا في الموضع بعده.
(٧) في ز، ك، ق، ص: (باب)، وأشار في حاشية ظ ١ إلى أنها نسخة.

<<  <   >  >>