مسألة (١): وفي «باب الإقرار» عن أبي العباس الروياني في «الجرجانيات»: أَنَّ "بعتك بدرهم فدرهم" بيع بدرهمين، على قياس:"أنتِ طالق فطالق"(٢).
مسألة: وذكر النووي من زياداته: «ولو ولدت الجانية لم يتعلق الأرش بالولد قطعًا»، قال:«ذكره القاضي أبو الطيب في نماء الرهن»(٣).
قلت: وذكره الرافعي في موضعين، أحدهما: في «كتاب النكاح» قُبَيل تزويج السيد أمته هل هو بالملك أو بالولاية؟ والثاني: قُبَيل الكلام في غُرَّة الجنين، فليس ذلك من الزيادات، وفي «باب الأطعمة»: «أنه يجوز للولي بيع مال المحجور نسيئةً للمضطر»، وهي من مسائل «باب الحجر»(٤).
مسألة: وفي «كتاب الدعاوى» عن أبي علي الثقفي: «لو باع بيتًا من دار، وسمَّى له طريقًا، ولم يُبيّن قَدْرَه = لا يصح»(٥).
مسألة (٦): وفي «كتاب (٧) الهبة»: «إذا باع لابنه من نفسه، فهل يحتاج إلى الإيجاب والقبول، أو يكفي أحدهما؟ وجهان، قال الإمام: وموضع الوجهين في شق القبول ما إذا أتى بلفظ مستقل، بأن يقول:"اشتريت لطفلي"، أما لو قال:
(١) قوله: (مسألة) زيادة من ز، ص، ق، وكذا في الموضعين بعده. (٢) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ٣٢٤). (٣) انظر: روضة الطالبين: (٩/ ٣٦٦، ٣٦٥). (٤) انظر: الشرح الكبير: (٤/ ٥١٥) و (١٢/ ١٦٨). (٥) انظر: الشرح الكبير: (١٣/ ١٥٨). (٦) قوله: (مسألة) زيادة من ز، ك، ص، ق، وكذا في الموضع بعده. (٧) في ز، ك، ق، ص: (باب)، وأشار في حاشية ظ ١ إلى أنها نسخة.