للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أن يكون سبق قلم، أو يكون غير مسلوك به سبيل النفقة؛ لأنهم قالوا: يجب على الآباء والأمهات التعليم، فجُعِلت في منزلة الأب في وجوبه، وإما أن يُحمل الأب على ما هو أعم من الحقيقي والمجازي؛ ليدخل الجد قبل الأم.

وبالجملة أوضح من المذكور في المظنَّة جزم الشيخين في «كتاب الصداق» بأنه لو أصدقها تعليم ولدها لم يصح، واستثنى صاحب «التهذيب» ما إذا وجب عليها، فهذا منهما يدل على أنه لا يجب عليها بالأصالة، وهو خير مما ذكراه في المظنة.

ومثله: نيَّةُ المقيم السفر لا تُصَيّره مسافرًا بمجردها، بل لا بُدَّ معها من السير؛ لأنَّ الأصل الإقامة، أما نية المسافر الإقامة هل تُصَيَّرُه مُقيمًا وإن كان سائرا، أو لا بدَّ من المكث؟ لأنَّ السَّير يُكذِّب النيَّة، وليس الأصل السفر، اقتضى كلام الرافعي في باب زكاة التجارة الأول، وبه صرح البغوي في (التهذيب)، والثاني قضيَّةُ كلامه في «باب صلاة المسافر»، وجزم به الماوردي، وادعى النووي فيه القطع في «شرح المهذب» (١)، لكن الأول عندي أرجح.

الضَّرْبُ الثاني

أن يكون كل منهما في مظنته.

إما لأنهما وقعا في كتابين ك- «الشرح الكبير مع «الصغير» أو «المحرر»، أو «الروضة» مع شرح المهذب أو تحقيق المذهب» للنووي، و «الكفاية» مع


(١) انظر: الحاوي: (٢/ ٣٧٥)، التهذيب: (٢/ ٣٠٣)، الشرح الكبير: (٢/ ٢٠٨)، المجموع: (٤/ ٣٦١، ٣٥٢).

<<  <   >  >>