للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[السير]

* مسألة (١): وأنَّ المجيب في السلام لو قال: "وعليكم" كان جوابًا للعطف، ذكره في تفسيره في سورة والذاريات، وقال إمام الحرمين (٢): «الرأي عندنا أنه لا يكون جوابًا، فإنه ليس فيه تعرض للسلام».

ومن غرائب المسائل: لو قال المجيب: "سلام" ولم يتلفظ بقوله: "عليكم"، قال الشيخ الإمام: «الأولى الاكتفاء به، ولم أر من ذكره»، ولو قال: "عليكم سلام"، قال الشيخ الإمام: «لم أره منقولا»، قال: «والأولى أن لا يجعل ردا»، قال: «وبه صرح الشهيلي (٣) من غير أصحابنا»، لكنه احتج بعلَّةٍ ضعفها الشيخ الإمام، وذكر علَّةً غيرها.

[الذمة]

* مسألة (٤): وأنَّ الذمي إذا بنى دارا عاليةً على بناء المسلم، ثم باعها لمسلم؛ لم يسقط حكم الهدم إن (٥) صححنا البيع، ووافق فيه شيخه ابن الرفعة، ولستُ بموافق لهما على ذلك، وقد أفتى ابن الصلاح في كافر علا بناءه على مسلم، فقام المسلم ورفع بناء نفسه حتى ارتفع على ما علاه الكافر = بأن حق الهدم يسقط، وهو يؤيد السقوط فيما نحن فيه، وأراه الأرجح (٦).


(١) قوله: (مسألة) زيادة من ز، ك.
(٢) انظر: نهاية المطلب: (١٧/ ٤٢٠).
(٣) في ز: (الرميلي).
(٤) قوله: (مسألة) زيادة من ك.
(٥) في ك، ق، س: (وإن).
(٦) انظر: فتاوى ابن الصلاح: (٢/ ٤٦٧).

<<  <   >  >>