للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الهدنة]

* مسألة: وإن شُرِطَ رَدُّ النساء إذا جئن إلينا من دار الحرب مسلمات؛ كان مشروعًا، ولذلك شرطه رسول الله ، ثم نسخه الله، ولم يكن هناك إيهام من رسول الله ، ولا إطلاق لفظ عام وإرادة (١) الخاص، بل شرطه حيث كان الشرع يبيح اشتراطه، ثم لم يستمر على الشرط؛ لارتفاع الحكم بالنسخ، وهو وجه عزاه الرافعي إلى «البحر»، وهو في «الحاوي» أيضا (٢)، ويتخرج عليه (٣) عدم غُرم المهر - وعدم الغُرْم هو ما رجحه الشيخان - وغير ذلك من المسائل.

[الأطعمة]

* مسألة: وأنه يُندَبُ قتل الوزغ، ذكَرَه في «باب محرمات الإحرام» بعد أن نقل عن القاضي أبي الطيب كراهة قتله.

قلت: ولعل كلام القاضي هذا أصل قول الرافعي في «باب الأطعمة» عند ذكر المستخبثات ما نصه: «ومنها ما نهى عن قتله كالوزغ» (٤)، ولكن (٥) هذا محمول على الوهم؛ ولذلك حذفه النووي من «الروضة»، ونِعْمَ ما فعل، فقد صح في «صحيح مسلم»: «أن رسول الله أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقًا» (٦)،


(١) في ظ ١: (ولا إرادة)، وفي ز، ص: (وإيراده)، والمثبت من سائر النسخ.
(٢) انظر: الحاوي: (١٤/ ٣٦١)، بحر المذهب: (١٣/ ٤٠٩).
(٣) قوله: (عليه) ليس في ظ ١، والمثبت من سائر النسخ.
(٤) انظر: الشرح الكبير: (١٢/ ١٤٥).
(٥) في ك، ص، ق، س: (وقيل).
(٦) رواه مسلم (٢٢٣٨).

<<  <   >  >>