للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي «الصحيحين» من حديث أم شريك : «أنَّ رسول الله أمرها - أو: أمر - بقتل الأوزاغ» (١).

وأما ما في «الصحيحين» من قول عائشة : «إن رسول الله قال للوزغ: «الفويسق»، ولم أسمعه أمر بقتله» (٢)؛ فلا يلزم منه النهي، بل ولا عدم سماع غيرها، وقد ثبت سماع غيرها للأمر بقتله، فينبغي وجوبه، وقد أخرج أبو حاتم في «صحيحه» حديثها من غير هذه الزيادة، وهي قولها: «ولم أسمعه يأمر (٣) بقتله».

*مسألة: وأنه إذا اشتبهت شاتُهُ أو حَمامُهُ بشاة غيره أو حمامه؛ فله أكل واحدة بالاجتهاد ذكره في كتاب «الرقم الإبريزي»، وهو قول القاضي الحسين (٤) وصاحب «التهذيب» (٥)، قال الرافعي (٦): «والذي حكاه الروياني أنه ليس له أكل واحدة منها حتى يصالح ذلك الغير، أو يُقاسمه»، وإليه الإشارة بقولي:

وَحَرَّمَ الشهيدُ ذا في بحره

والشهيدُ الرويانيُّ قُتِلَ يومَ الجمعة ظلما.


(١) رواه البخاري (٣٣٠٧)، ومسلم (٢٢٣٧).
(٢) رواه البخاري (٣٣٠٦)، ومسلم (٢٢٣٩).
(٣) في ك، ق: (أمر).
(٤) قوله: (الحسين) زيادة من ز، ص.
(٥) انظر: التهذيب: (٨/ ٢٧)، كفاية النبيه: (٨/ ٢١٦).
(٦) انظر: الشرح الكبير: (١٢/ ٤٣).

<<  <   >  >>