للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[الخوف]

* مسألة: وأنَّ الصفّ المؤخَّر في صلاة عُسفان (١) يحرس في الركعة الأولى، ويسجد المقدم، وعليه الشيخ أبو حامد وجماعة؛ لصحة الحديث فيه، وأكثر الخراسانيين على عكسه، وعليه (٢) النص، ورجح النووي جواز كل من الأمرين (٣).

*مسألة: وكذلك الخلاف في التقدم والتأخر، ويمكن أن يجعل هذا مما خرج فيه عن مذهب الشافعي؛ لأنه صرح في كتاب «طليعة الفتح والنصر في صلاة الخوف والقصر» بأنَّ المنصوص خلافه، لكنه قال: «إنَّ قوله: «إذا صح الحديث فهو مذهبي» مُستَنَدُ مَنْ جَعَلَ هذه الكيفية مذهبه»، غير أنَّ في كلامه في كتاب: «معنى قول الإمام المطلبي: إذا صح الحديث فهو مذهبي» ما ينازع في صحة هذا المستند.

*مسألة: وأنَّ الحراسة تكون في الركوع حيث تدعو الحاجة إليه، وذلك فيما عدا صلاة عُسفان، وقال النووي (٤): «المذهب أنه لا حراسة في الركوع، ويركع الجميع»، وذكر بأنَّ القول بأن بعضهم يحرس ولا يركع وجه شاد منكر، قال الشيخ الإمام: فإن أراد في صلاة عُسفان فصحيح، وإن أراد مطلقا فممنوع، بل


(١) هي صورة من صور صلاة الخوف.
(٢) كذا في ظ ١، وفي سائر النسخ: (وهو).
(٣) انظر: روضة الطالبين: (٢/ ٥٠).
(٤) انظر: روضة الطالبين: (٢/ ٥٠).

<<  <   >  >>