للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

= صحيح، وإن جوَّزنا لمن سمع الإقرار أن يشهد بالاستحقاق كما هو الصحيح؛ لأنَّ سماع الإقرار على هذا يغلب على ظنه الاستحقاق، فيسوغ له الشهادة به، فكما أنَّ الإقرار طريق إلى أن يُحكم (١) عليه بمقتضاه، كذلك هو طريق إلى أن يُشهد عليه بمقتضاه.

العارية (٢)

* مسألة (٣): وأنَّ المستعار المثليَّ يُضمن بمثله لا بقيمته، وإن قلنا بالصحيح، وهو اعتبار قيمة يوم التلف، وهو رأي ابن أبي عصرون، وقال الشيخ في «المهذب» وغيره من العراقيين: «إن اعتبرنا قيمة يوم التلف ضمن بالقيمة، وإن كان مثليًّا» (٤).


(١) في ظ ١: (إلى الحكم)، والمثبت من سائر النسخ.
(٢) قوله: (العارية) زيادة من ك.
(٣) قوله: (مسألة) ليس في ظ ١، ك، والمثبت من سائر النسخ.
(٤) انظر: المهذب: (٢/ ١٩٣)، كفاية النبيه: (١٠/ ٣٩٤).

<<  <   >  >>