للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

*مسألة: وأنه يُكتفى للتيمم بضربة واحدة كما صححه الرافعي (١)، قال في «شرح المنهاج»: «إنه الأصح دليلًا لا مذهبًا، وإنَّ الأصح مذهبًا ضربتان كما صحح النووي» (٢).

ثم أطلق في كتاب «الرقم الإبريزي» أنَّ الأصح ضربة واحدة، وقضية إطلاقه أن يكون عاد فصححه مذهبًا كما كان يُصحّحه دليلًا، غير أنه صرح في كتاب «الرقم» بأنَّ وجوب الضربتين هو المشهور المنصوص وقولُ الجمهور، وكذلك اعترف في «شرح المنهاج»، فلك أن لا تعدَّ هذا الترجيح من المذهب، لولا إطلاقه لفظ التصحيح عليه، وبكلّ حالٍ هو من الأماكن التي رجّح فيها الرافعيُّ خلاف قول الأكثرين.

وبالجملة لستُ أثق بأنَّ الشيخ الإمام يقول بأنَّ وُجوب الضربتين راجح عنده مذهبًا؛ لاعترافه في الكتابين المذكورين بمخالفة النص والجمهور.

[الحيض]

* مسألة: وأنه لا يجوز الاستمتاع بالحائض إلا بما فوق الإزار، وهو قول الرافعي (٣)، واختار النووي (٤) مرَّةً أنه يباح ما عدا الوطء مطلقا، ومرَّةً أنه إنما يباح الورع يأمن الوطء، ولعلَّ النووي لا يعدُّ اختيارية هذين من المذهب؛ لاعترافه بأنَّ النص على خلافهما (٥).


(١) انظر: الشرح الكبير: (١/ ٢٤٢).
(٢) انظر: روضة الطالبين: (١/ ١١٢).
(٣) انظر: الشرح الكبير: (١/ ٢٩٧).
(٤) انظر: روضة الطالبين: (٧/ ٢٠٦).
(٥) العبارة في ظ ١: (ولعله لا يعد هذا الاختيار من المذهب؛ لتصريحه بأن النص على خلافه)، =

<<  <   >  >>