للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[العتق]

* مسألة (١): وأنه إذا أعتق ستة أعبد لا مال له غيرهم؛ حكم بعتقهم، فإن مات واقتضى الحالُ رِقَّ (٢) بعضهم؛ تغيَّر الحكم، وقال صاحب «البحر» (٣): «لا يُحكم بعتقهم؛ لجواز أن يظهر عليه دين، ولا برقهم؛ لجواز أن يستفيد مالا يُخرجون به من الثلث، قال: ولو كان له مالٌ لا يُحكم بعتقهم؛ لجواز تلفه».

قال الشيخ الإمام: «هذا إشارة إلى ما في نفس الأمر، وأما في الحكم الظاهر فقياس الأكثرين ما ذكرناه»، ذكره في «الوصية».

*مسألة: وأنَّ الجارية المشتركة إذا استولدها المعسر من مالكيها، فقُصِرَ الاستيلاد على حصته ولم يَسْرِ لإعساره، ثم أيسر فأعتق حصته التي ثبت فيها الاستيلاد = سرى عليه، ذكره في باب الشفعة، وذكر قول القاضي حسين: «إنه لا يسري»، محتجا بأنَّ القِنَّ لو أُعتق لم يَسْرِ إليه، وما لا يسري من الشخص لا يسري إليه، قال الوالد : «وينبغي التوقف فيما قاله (٤)؛ لأنَّ السراية امتنعت في أم الولد لمانع ليس موجودًا في القِنَّ» (٥).

فهذا - رحمنا الله وإياكم، ولَطَفَ لنا ولكم، ورأف بنا وبكم، وختم بخير - ما حضَرَنا من ترجيحاته في الخلاف المرسل ذكره عن ترجيح، ولعل الذي


(١) قوله: (مسألة) زيادة من ظ ٢، ق، س.
(٢) في ك، ق: (عِتْقَ).
(٣) انظر: بحر المذهب: (٨/ ١٨٩).
(٤) كذا في ظ ١، وفي سائر النسخ: (لا يسري إليه، وقال: وينبغي التوقف فيه).
(٥) انظر: كفاية النبيه: (١٢/ ٢٩٧).

<<  <   >  >>