إلا الوقف (١) عن العمل، ولكن هذا نادر جدا، وقد يكفي من الترجيح فيه ما لا يكفي في غيره، وقد يُطلق فيه الترجيح لمن لا يُطلق له الترجيح في أمهات المسائل؛ للقناعة هنا بأدنى نظر دون الأمهات.
[الضرب الثالث]
أن يكون كلٌّ منهما مذكوراً في غير مظنته، فإما أن يكون غير مقصود أو يكون مقصوداً.
فالأول: مثاله قول الرافعي في «باب البغاة»: «ولأنَّ الجزية أجره دار الإسلام»(٢)، وقال في أوائل «باب الجزية»: «إنَّ الجزية مشتقة من الجزاء، كأنها جزاء إسكاننا إياهم في دارنا، أو عصمة الدماء والذراري والأموال»، ثم قال بعده بنحو خمسة عشر سطرًا:«واحتجوا - يعني: الأصحاب - بأنَّ الجزية مع الانقياد والاستسلام كالعوض عن التقرير»(٣)، فكل هذا وقع غير مقصود لنفسه ولا في مظنته.
ومسألة أن الجزية في مقابلة ماذا تُؤخذ خلافيَّةٌ شهيرة، وفيها لأصحابنا أربعة أوجه (٤):
أحدها: في مقابلة سكنى الدار.
والثاني: في مقابلة حقن الدم.
(١) في ق: (الوقوف)، وفي ك: (التوقف). (٢) انظر: الشرح الكبير: (١١/ ٨٤). (٣) انظر: كفاية النبيه: (١٧/ ٣) و (١٧/ ١٥). (٤) انظر الأوجه في: كفاية النبيه: (١٧/ ٤١).