* مسألة (١): وأنَّ الحاكم إذا أذن للمالك أن يستأجر على عامل المساقاة، فإن قدر له الأجير والأجرة جاز، وإلا فلا، وفي المسألة وجهان، أطلقهما الأصحاب؛ أحدهما: المنع للتهمة، وأصحهما عند ابن الرفعة: الجواز (٢).
مسألة: وأنَّ دعوى ربّ المال على العامل في المساقاة خيانةً مسموعةٌ، وفائدتها: أنه تُرفع يده.
[الإجارة]
* مسألة (٣): وأنه لا يصح استئجار مسلم ليبني كنيسةً ولو للصلاة، وفي المسألة وجهان في شرح ابن داود، قال الشيخ الإمام: «قالوا: إنَّ ظاهر النص الجواز مع الكراهة، قال (٤): «وعندي أنه يمتنع». وتقدَّم منه في باب الوقف» نحو ذلك فيما خالف فيه الشيخين كما قدمناه (٥).
*مسألة: وأنه لو آجره الدار بأجرة معلومة، ثم أذن له في الصرف إلى العمارة، فاختلفا في قدر المصروف = فالقول قول المستأجر، وهو المذكور في «الشامل»، وبه قطع العبدري، واقتصر الشيخان على قولهما: «فقولان في أنَّ
(١) قوله: (مسألة) زيادة من ك. (٢) انظر: كفاية النبيه: (١١/ ١٨٥). (٣) قوله: (مسألة) زيادة من ز، ك. (٤) قوله: (قال) من ظ ١، وليس في سائر النسخ. (٥) انظر: كفاية النبيه: (١١/ ٢١١).