من نصف الليل، والرافعي (١) أنه في الشتاء من سُبعه الأخير، وفي الصيف من نصف سبعه».
[القبلة]
* مسألة: وأنه يصح فعل الفريضة على الراحلة - وإن لم تكن واقفة - لعذر الوحل، كما دلّ عليه الحديث، وهذا قاله بحثًا، والأصحابُ لم يصرحوا بصورة الوحل، وإنما قالوا: لا يجوز إلا لضرورة، من خوف انقطاعه عن الرفقة، أو خوفه على نفسه أو ماله، فإن جُعل الخوف مؤذنا للخوف على المال فهو والشيخان متفقون، وإلا - وهو الظاهر - فهم مختلفون (٢).
*مسألة: وأن تعلم أدلة (٣) القبلة فرض عين على المسافر سفرًا يغلب الاشتباه فيه، وقال النووي (٤): «واجب على المسافر مطلقًا»، ولم يذكر هذا القيد لا هو ولا غيره، فلعله لم يَعْنِ بالمسافر إلَّا مَنْ يغلب عليه الاشتباه، لا كالحجيج الأعظم، فإنهم كأهل مدينة في الحقيقة ترحل وتقيم، ويكثر فيهم العارفون.
*مسألة: وأنَّ من يتبين في الصلاة الخطأ بالظن يستأنف، ولا ينحرف كمن يتبين بالقطع، وقالا:«ينحرف»، وصورة المسألة أن يبين الخطأ مقترنا بظهور الصواب، فإن لم يظهر له وجه الصواب استأنف لا محالة (٥).