للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بأس بهذا القول (١).

قلت: والذي يترجح عندي وقوع الثلاث في الحال، وإليه صَغْو الغزالي، ذكره في «فتاويه» (٢).

[حادثة]

في زمان القاضي (٣) أبي بكر الخُجَندي بأصبهان: حكم حاكم (٤) باجتهاده بعد أن أعوزه النص، ثم ألفى النص على وفق ما حكم، فأفتى الخُجندي - وهو شيخ الشافعية إذ ذاك بأصبهان - بأنَّ الحكم نافذ، وفصل ابن الصباغ فقال: «يَنفذ من حين وجود النص»، فإن أراد أنَّ الحاكم إذا وجد النص جدد الحكم بمقتضاه ليكون مستندا إليه، فلا بأس به، وللشيخ الإمام الكلام يشهد له ذكرته في «الأشباه والنظائر»، وإن أراد أنه ينفذ من غير حكم متجدد، ويتبين أنه قبله فاسد؛ ففيه نظر، والأرجح قول الخُجَندي (٥).

[حادثة]

بالموصل في زمان ابن البزري والقاضي الماكسيني: رجلٌ أقر بأنَّ جميع ما في يده لزيد، فهل يُنتزع كل ما في يده من غير رجوع إلى تفسيره؟ قال الماكسيني: «لا ينتزع»، وخالفه - فيما أظن - ابن البزري والشيخ كمال الدين - وأحسبه ابن يونس - وغيرهما (٦).


(١) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (٥/ ١٢٩، ١٢٨).
(٢) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (٧/ ٢٣٠).
(٣) قوله: (القاضي) من ظ ١، ظ ٢، وليس في بقية النسخ، ولم أجد ما يدل على أنه وَلِيَ القضاء.
(٤) زاد في ق: (بأصبهان).
(٥) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي: (١/ ٤٠٩، ٤٠٨).
(٦) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (٧/ ٣١٠).

<<  <   >  >>