قلت: والذي يترجح عندي وقوع الثلاث في الحال، وإليه صَغْو الغزالي، ذكره في «فتاويه»(٢).
[حادثة]
في زمان القاضي (٣) أبي بكر الخُجَندي بأصبهان: حكم حاكم (٤) باجتهاده بعد أن أعوزه النص، ثم ألفى النص على وفق ما حكم، فأفتى الخُجندي - وهو شيخ الشافعية إذ ذاك بأصبهان - بأنَّ الحكم نافذ، وفصل ابن الصباغ فقال:«يَنفذ من حين وجود النص»، فإن أراد أنَّ الحاكم إذا وجد النص جدد الحكم بمقتضاه ليكون مستندا إليه، فلا بأس به، وللشيخ الإمام ﵀ الكلام يشهد له ذكرته في «الأشباه والنظائر»، وإن أراد أنه ينفذ من غير حكم متجدد، ويتبين أنه قبله فاسد؛ ففيه نظر، والأرجح قول الخُجَندي (٥).
[حادثة]
بالموصل في زمان ابن البزري والقاضي الماكسيني: رجلٌ أقر بأنَّ جميع ما في يده لزيد، فهل يُنتزع كل ما في يده من غير رجوع إلى تفسيره؟ قال الماكسيني:«لا ينتزع»، وخالفه - فيما أظن - ابن البزري والشيخ كمال الدين - وأحسبه ابن يونس - وغيرهما (٦).
(١) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (٥/ ١٢٩، ١٢٨). (٢) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (٧/ ٢٣٠). (٣) قوله: (القاضي) من ظ ١، ظ ٢، وليس في بقية النسخ، ولم أجد ما يدل على أنه وَلِيَ القضاء. (٤) زاد في ق: (بأصبهان). (٥) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي: (١/ ٤٠٩، ٤٠٨). (٦) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (٧/ ٣١٠).