للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الصلاة]

* مسألة: وأنه يحرم على من افتتح الصلاة، وقد بَقِيَ من وقتها ما يَسَعُ جميعها أن يَمُدَّها حتى يخرج الوقت، وهذا وجه (١) حكاه في زيادة «الروضة» عن القاضي الحسين، قال الشيخ الإمام: «وهو ضعيف في النقل، قوي في المعنى، وقد صحح الشيخان أنه لا يكره، وحكيا وجها أنه يكره» (٢)، قال الشيخ الإمام: وينبغي أن يكون محل تصحيحهما الجواز إذا مدها بعد الركعة الأولى، أما إذا مد القراءة في الركعة الأولى حتى خرج الوقت فقد صيَّرها قضاء، والحكم بجوازه بعيد.

*مسألة: وأنَّ من أوقع ركعةً من الصلاة في الوقت حُكم ببقاء الوقت بالنسبة إليه.

وتحرير هذا: أنَّ المشايخ الثلاثة وإن توافقوا على أنَّ الصحيح أنَّ من أوقع ركعة في الوقت فكلُّها أداء؛ لأنَّ الركعة لما اشتملت على معظم أفعال الصلاة، وكان ما بعدها كالتكرير لها جعل تابعًا = فقد اختلفوا بعد ذلك، فظاهر كلام الشيخين أنَّ ما فضل عن الركعة خارج عن الوقت، وإن وُصِفَ بالأداء تبعا، قال الشيخ الإمام: «وهذا هو الذي يبتدر إلى الذهن من كلام الأصحاب» (٣).

وظاهر كلام الشيخ الإمام ترجيح أنه يُحكم ببقاء الوقت بالنسبة إليه، وتكون


= والمثبت من سائر النسخ، وأشار في حاشية ظ ١ أنه نسخة.
(١) في ظ ١: (أوجه)، والمثبت من سائر النسخ.
(٢) انظر: الشرح الكبير: (١/ ٣٧٨).
(٣) انظر: الشرح الكبير: (١/ ٣٧٧)، روضة الطالبين: (١/ ١٨٣).

<<  <   >  >>