مسألة: وأنَّ الوتر هو التهجد (١)، ووافق النووي على تصحيحه أنَّ التهجد نُسخ وجوبه على رسول الله ﷺ.
قال في أوائل «شرح منهاج البيضاوي» - الذي كان كَتَبَ منه قطعةً وكمَّلْتُ أنا عليه في حياته:«كان التهجد - وهو صلاة الليل - واجبًا على رسول الله ﷺ وعلى الأمة، ثم نُسخ عنه وعنهم»(٢)، وكذلك قاله في «التحبير المذهب».
وسماعي منه أنَّ الوتر هو التهجد، وهو صلاة الليل، وينتظم لنا من هذا أنَّ الوتر لم يكن واجبًا على رسول الله ﷺ، ورجَّح الشيخان أن الوتر غير التهجد، ثم رجح الرافعي أنهما واجبان على رسول الله ﷺ، وخالفه النووي في التهجد فادعى النسخ فيه (٣).
مسألة: وأنه لا يجب القسم بين النساء على رسول الله ﷺ.
مسألة: وأنَّ المرأة تُجَابُ إذا عُينت كفوا وعين الولي خلافه، وقال:«محل الخلاف في المجبر، أما غيره فهي المجابة قولا واحدًا»، وهو قضية كلام الرافعي وغيره، ونازع فيه الشيخ برهان الدين بن الفركاح (٤) وقال: «يجري
(١) مناسبة ذكر الوتر في كتاب النكاح أنه كما أن للنبي ﷺ خصائص في النكاح اختص بها دون أمته فكذا في العبادات، ومنها الوتر فإنه كانت واجباً عليه على قول. (٢) انظر: الإبهاج: (١/ ١٠١). (٣) انظر: الشرح الكبير: (٧/ ٤٣١، ٤٣٢)، روضة الطالبين: (٧/ ٣). (٤) هو: إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن ضياء الفزاري، فقيه الشام، توفي سنة: ٧٢٩ هـ، =