للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الحوالة]

* مسألة: وأن الحوالة استيفاء لا بيع.

*مسألة: وأن معنى الاستيفاء التحويل، لا أن المحال استوفى ماله وأقرضه المحال عليه.

ويبين بطلان تقدير الإقراض، وحرر معنى الاستيفاء والتحويل بأن ما في ذمة المحيل بعينه تحول إلى ذمة المحال عليه، وما في ذمة المحال عليه تحول إلى المحيل، فسقط وبقي ما للمحتال في ذمة المحيل، كأنه قبضه ثم حوله وأقره في ذلك المحل (١).

*مسألة: وأن مطل الغني كبيرة وإن لم يتكرر، خلافا للنووي (٢) حيث اشترط التكرر.


(١) في ك، ص: (المحيل).
(٢) انظر: المجموع: (١٣/ ٤٢٥).

<<  <   >  >>