* مسألة (١): وأنَّ قول البائع: "شريتُ"، ليس صريحاً كـ "بعتك"، بل هو كنايةٌ، خلافًا لهما حيث ادعيا صراحتها تبعاً للمتولي (٢).
*مسألة: وأنه لا يصح بيع العبد الجاني إذا لم يكن السيد فداه، وإن كان بعد اختيار الفداء، والشيخان نقلا الصحة عن «التهذيب»، ولم يذكرا غيرها (٣).
مسألة: وأنَّ الصحة - على القول بصحة بيع (٤) الفضولي - موقوفة على الإجازة، وهما اقتصرا على حكاية قول الإمام أنها ناجزة (٥).
*مسألة: وأنه إذا قال: بعتكما هذا العبد بألف، فقبل أحدهما دون الآخرِ؛ صح.
*مسألة: وكذا لو قالا: "بعناك"، فاقتصر على قبول نصيب أحدهما.
*مسألة: وأن بيع الجزر والشلجم (٦) في الأرض قبل قلعه، إذا بدا منه بعض تدلُّ رؤيته على ما استتر = فهو صحيح (٧)، واعترف بأن إطلاق الأكثرين
(١) قوله: (مسألة) زيادة من ز، ك، ص، س. (٢) انظر: الشرح الكبير: (٤/ ١٠). (٣) انظر: الشرح الكبير: (٣/ ٤٥). (٤) في ظ ١، ظ ٢، ك: (القول ببيع)، والمثبت من بقية النسخ. (٥) انظر: روضة الطالبين: (٣/ ٣٥٧). (٦) كذا في ظ ١، وفي سائر النسخ: (السلجم)، وهما شيء واحد، وهو اللفت، نوع معروف من الخضار. انظر: المعجم الوسيط (١/ ٤٩٢) (٧) جاء في حاشية ظ ١، ز: (قلت: دلالة ما يبدو منه على قدر المستتر بعيد، واطراده في واحدة=