للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[البيع]

* مسألة (١): وأنَّ قول البائع: "شريتُ"، ليس صريحاً كـ "بعتك"، بل هو كنايةٌ، خلافًا لهما حيث ادعيا صراحتها تبعاً للمتولي (٢).

*مسألة: وأنه لا يصح بيع العبد الجاني إذا لم يكن السيد فداه، وإن كان بعد اختيار الفداء، والشيخان نقلا الصحة عن «التهذيب»، ولم يذكرا غيرها (٣).

مسألة: وأنَّ الصحة - على القول بصحة بيع (٤) الفضولي - موقوفة على الإجازة، وهما اقتصرا على حكاية قول الإمام أنها ناجزة (٥).

*مسألة: وأنه إذا قال: بعتكما هذا العبد بألف، فقبل أحدهما دون الآخرِ؛ صح.

*مسألة: وكذا لو قالا: "بعناك"، فاقتصر على قبول نصيب أحدهما.

*مسألة: وأن بيع الجزر والشلجم (٦) في الأرض قبل قلعه، إذا بدا منه بعض تدلُّ رؤيته على ما استتر = فهو صحيح (٧)، واعترف بأن إطلاق الأكثرين


(١) قوله: (مسألة) زيادة من ز، ك، ص، س.
(٢) انظر: الشرح الكبير: (٤/ ١٠).
(٣) انظر: الشرح الكبير: (٣/ ٤٥).
(٤) في ظ ١، ظ ٢، ك: (القول ببيع)، والمثبت من بقية النسخ.
(٥) انظر: روضة الطالبين: (٣/ ٣٥٧).
(٦) كذا في ظ ١، وفي سائر النسخ: (السلجم)، وهما شيء واحد، وهو اللفت، نوع معروف من الخضار. انظر: المعجم الوسيط (١/ ٤٩٢)
(٧) جاء في حاشية ظ ١، ز: (قلت: دلالة ما يبدو منه على قدر المستتر بعيد، واطراده في واحدة=

<<  <   >  >>