الحجر»، والرافعي أطلق في باب النذر أنه لا يصح من السفيه نذر القُرب المالية (١).
مسألة: وأنَّ شَدَّ الرحال إلى غير المساجد الثلاثة إن كان على وجه تعظيمها فهو ممنوع، وإلا فلا، وهذا تفصيل بين إطلاق الشيخ أبي محمد المنع، وإطلاق الشيخ أبي علي وجماعات الجواز، والجواز هو ما رجحه النووي في (شرح مسلم)(٢).
مسألة: وأنَّ نذر فعل السنة الراتبة كالوتر، وسنة الفجر على الوجهين فيما إذا نذر استيعاب الرأس بالمسح حتى يكون الأصح عدم اللزوم، لا على الوجهين في نحو إقامة الفرائض في جماعة، حتى يكون الأصح اللزوم، ذكر هاتين المسألتين في كتاب «شفاء السقام في زيارة خير الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام».
[الإمامة]
مسألة: وأنَّ الإمام الفاسق لا يقضي ولا يُزوّج الأيامى، ولكن يأذن لمن يفعل ذلك مع بقائه على الإمامة وعدم انعزاله بالفسق، وسبقه إليه القاضي الحسين، ولا تتخرّج حكاية ابن عين الدولة مع الملك الكامل إلا عليه.
(١) انظر: الشرح الكبير: (١٢/ ٣٥٦). (٢) انظر: شرح النووي على مسلم: (٩/ ١٠٦).