* مسألة: وأنه ينبغي أن يقال في الماشية إذا أُسيمت في كلاً مملوك: إن لم يكن للكلأ قيمة، أو كانت قيمةً تافهةً لا يُعَدُّ مثلها كلفةً في مقابلة نمائها = وجبت الزكاة، وإلا فالأظهر عدم الوجوب، والمنقول في المسألة وجهان مطلقان في «البيان»(١) تطلَّبَ النووي فيهما التصحيح فلم يجده.
*مسألة: وأنَّ قول الشافعي ﵁ على سبيل الوجوب لا الاستحباب في الساعي يقبل الهدية على تركِ حق أو دفع ظُلم: «عليه ردها»، وإن قبلها لشكر إنعام كان منه قال الشافعي:«كانت في الصدقات، لا يسعه عندي غيره إلا أن يكافئه بقدرها فيسعه تمولها». وقال الروياني:«هذا عند أصحابنا على الاستحباب والاحتياط»(٢). فخالفه الوالد ﵀، ذكره قبيل «باب زكاة النبات».
*مسألة: وأنَّ من تأخرت عليه زكاة عصيانا، ثم مرض ولا مال له؛ فيقترض ويوفيها؛ لأنه عصى بتأخيرها، فإذا وجد مَنْ يُقرضه ويرضى بذمته تعيَّنَ ذلك طريقا للتوبة، وهذا حكاه العبادي عن شاذان بن إبراهيم، وخالفه العبادي فقال:«ينبغي أن ينوي أنه يؤدي الزكاة إن قدر، ولا يقترض لأنه دين»(٣).