للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدعاوى (١)

مسألة (٢): قال في «باب الإقرار»: لو شهدت بينةٌ أنَّ فلانا أقر بأنَّ له دار كذا، وكانت ملكه إلى أن أقرَّ؛ كانت الشهادة باطلةً، وقد حكاه العبادي عن نص الشافعي، وتردد ابنُ الرّفعة في سماع هذه الشهادة إذا كان المقر له يقيمها (٣)؛ لأنها (٤) شهادة لمن لا يدعيها وهو المقر (٥).

[الشهادات]

حكى في «باب الدعاوى» وجهين في جرح الشهود، هل يكفي فيه شاهد ويمين؟ بناهما على خلاف حكاه، ورجح فيه ما قضيّته: أن يكون الراجح (٦) عنده عدم الاكتفاء.

وبهذا يُعلم أن قوله في «باب الشاهد واليمين»: «إن مما لا يثبت إلا بشاهدين جَرحُ الشهود» = مطَّرِدٌ، وأنَّ استثناء ابن الرفعة منه (٧) تكذيب المدعي لشهوده قائلا: «إنه يُحكم فيه بشاهد ويمين كما قاله في البحر» (٨) = غير مسلّم عند الرافعي، وغير محتاج أن يُعزى إلى «البحر»، وفيه وجهان منقولان، فلو


(١) في ظ ١: (ومن الدعاوى)، والمثبت من سائر النسخ، وأشار في حاشية ظ ١ إلى أنه نسخة.
(٢) قوله: (مسألة) زيادة من ز، ق.
(٣) في ز، ك، ص: (مقيمها).
(٤) كذا في ز، ك، وفي بقية النسخ: (لأنه).
(٥) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ٢٩٠).
(٦) في ك، ق: (الأرجح).
(٧) قوله: (منه) زيادة من ز، ص، ق.
(٨) انظر: الشرح الكبير: (١٣/ ٨٥) و (١٣/ ٢٠٥)، كفاية النبيه: (١٩/ ١٨٦، ١٨٥).

<<  <   >  >>