قال في «كتاب الرهن»: «إذا جنى العبدُ المشترك، وأدّى أحدُ الشريكين نصيبه؛ انقطع التعلّق عنه»(٢).
التعزير (٣)
مسألة (٤): قال في «كتاب اللعان»: «إِنَّ الصبيَّ المُمَيِّز يُعزَّر على القذف، فإن لم يتفق تعزيره حتى بلغ فعن القفال:: يسقط عنه التعزير … » إلى آخر ما قاله (٥)، ومن العجيب وهم بعض الناس على صاحب «البحر»، فعزا إليه أنه حكى وجهين في وجوب حد الزنا على الصبي، وذلك غلط فاحش بينته في «الطبقات»، لم يقله (٦) صاحب «البحر»(٧) ولا أحد.
الذبائح (٨) والأطعمة
مسألة (٩): نقل في باب صول الفحل عن إبراهيم المروذي (١٠): «أَنَّ
(١) في ظ ١، م، س: (ومن مسائل غُرَّة الجنين والقسامة)، والمثبت من بقية النسخ، وأشار في حاشية ظ ١ إلى أنه نسخة. (٢) انظر: الشرح الكبير: (٤/ ٥٢٤). (٣) في ظ ١، م: (ومن مسائل التعزير)، والمثبت من بقية النسخ، وأشار في حاشية ظ ١ إلى أنه نسخة. (٤) قوله: (مسألة) زيادة من ز، ق. (٥) انظر: الشرح الكبير: (٩/ ٣٦٧). (٦) في ص: (ينقله). (٧) قوله: (ومن العجيب وهم .. ينقله صاحب البحر) زيادة من ز، ك، ص، ق. (٨) في ظ ١، م، س: (ومن مسائل الذبائح)، والمثبت من بقية النسخ، وأشار في حاشية ظ ١ إلى أنه نسخة. (٩) قوله: (مسألة) زيادة من ز، ك، ق. (١٠) في م، س: (المروروذي).