للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حِصَّةُ شريكه لا ما يَخُصُّهُ من قيمة جميع العبد باعتبار التوزيع، حتى إذا كان العبدُ يساوي ثلاثمئة، ونصفه يساوي مئة، فأعتق أحد الشريكين نصفه، وسرى إلى النصف الآخر = لا يلزمه إلا مئة.

وبهذا صرح القاضي أبو الطيب كما رأيته في كتابه «شرح الفروع» في «باب الغصب»، ونقله عنه ابن الرُّفعة في «المطلب» في «باب العتق»، وقال: «إنه ظاهر التوجيه»، قال: «وحينئذ فإذا أطلقنا نصف القيمة - وهو ما ذكره الغزالي - فالمراد قيمة النصف»، قال: «وفي النفس مع ذلك منه شيء، فإنه لو أتلف شخصٌ عبداً بين اثنين وجب عليه قيمته لهما، وقياسُ المذكور هنا (١) أن يضمن لكل منهما قيمة نصفه؛ لأنه لم يُتلف عليه إلا نصفًا، والفرق بينه وبين شطر الصداق أنه لما كان الواجب ردَّ نصفه ناقصًا لدخول مالكه على ذلك؛ لم يضمن إلا قيمته، ولا كذلك هنا»، قال: «وبالجملة فالمنقول ما ذكرناه» (٢).

فَصْلٌ

ورُبَّ لفظ منقلب، كنقله عن بعضهم أن ساكني المدينة ومكَّةَ والبصرة ليسوا كفوا لساكني الجبال، والمراد أن ساكني الجبال لا يكافئونهم، فانقلب اللفظ (٣).

وأعجب من انقلابه قول ابن الرفعة: «لو عَكَسَ كان أولى كما هو معروفٌ في باب اللقيط»؛ فإنَّ لفظ الأولى يُؤذن بتردد ما، وليس محل تردد (٤).


(١) قوله: (هنا) زيادة من ز، ك، ص، ق.
(٢) انظر: النجم الوهاج: (١٠/ ٤٧٧).
(٣) لم أقف عليه في الشرح الكبير، وهو في الروضة عن الصيمري، انظر: روضة الطالبين: (٧/ ٨٣)، النجم الوهاج: (٧/ ١٣٠).
(٤) انظر: كفاية النبيه: (١٨/ ٤٧١).

<<  <   >  >>