للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثم اشتهر هذا بين الناس، والحكم غير مسلَّم فيه، فقد جزم صاحب «الحاوي» بأنه لا بأس باجتماع المؤذنين دفعةً واحدةً في البلد الكبير كالبصرة، قال: «لأن اجتماع أصواتهم أبلغ في الإعلام، وتبعه صاحب «البحر»، ونقله عن النص، قال الماوردي: «وليتفقوا (١) في الأذان كلمةً كلمةً؛ فإنه أبْيَنُ» (٢)

فقد وضَحَ أَنَّ لفظ النووي غير» مسلَّم الحكم على الإطلاق، وبتقدير تسليمه فلفظ الرافعي لا يقتضيه، والذي يظهر أنه إنما أراد تأدية المعنى الذي قاله الرافعي، وعدم الاستحباب أعم من استحباب العدم.

أما ترجيح الرافعي عدم استحباب ذكر الحاج ما أحرم به في تلبيته، فإن أراد استحباب العدم فقد وافق قولاً رواه الماوردي، وجزم به ابن الصباغ، وقال: «إنه الذي قاله الشافعي في عامة كتبه»، وهو ما في أكثر نسخ «التنبيه» (٣)، وإلا فقد اجتمع في المسألة قولان ووجه عدم استحبابه، واستحباب عدمه، والتخيير.

إشارة:

قدمنا ترجيح أنَّ الواجب عند تعذر شطر الصداق قيمة النصف لا نصف القيمة، وحاولنا في التوشيح ردَّ كلام من عكَسَ التعبير ولم يحاول الفرق = إلى أنَّ هذا مقصوده، بدليل تعبير صاحب «التنبيه» تارةً بهذا، وتارةً بهذا، وكذلك الغزالي عبر بالصواب في «الصداق»، وعكس في «باب العتق».

وبتقدير الصواب يتبيَّن لك أنَّ الواجب على الشريك الموسر إذا أعتق قيمة


(١) في ظ ١، ظ ٢: (ويسعوا)، وساقط من م، س، والمثبت من بقية النسخ.
(٢) انظر: الحاوي: (٢/ ٥٩)، بحر المذهب: (١/ ٤٣١).
(٣) انظر: التنبيه ص ٧١، الشرح الكبير: (٣/ ٣٦٦)، كفاية النبيه: (٧/ ١٦٦، ١٦٥).

<<  <   >  >>