للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تقول: قد يُحترز بقوله: وطلب علامة عن قول بعض الأصحاب: «لا يُشترط في الاجتهاد طلب علامة، بل يأخذ بما سبق وهمه إليه» (١).

ولا كمناقشته الأصحاب في قولهم - ومنهم صاحب «التنبيه» -: «تُفضّل الأمة ذات الجمال على غيرها من الإماء في الكسوة»، حيث قال: «التفضيل لا يختص بالكسوة، بل الطعام كالكسوة» (٢)، فإنه مدخول، بل التفضيل يختص بالكسوة، وبه صرَّح صاحب «البيان»، وهو مقتضى إيراد المحاملي، ووجهه ظاهر؛ لأن جنس الطعام غالب قُوت البلد، فلا يختلف، وقد جرت العادة بتفاوت ذات الجمال وغيرها في الكسوة دون الطعام.

فَصْلٌ

ورُبَّ لفظ يزيد تشويش الفهم، مع كونه مُستَغنى عنه، كقول الغزالي في الإجارة: «وشرطها الإضافة إلى العين لا إلى المنفعة» (٣)، فقوله: «لا إلى المنفعة» حشو ربما يشوّش الفهم، فإنَّ (لا) عاطفة، وظاهرها: لا الإضافة إلى المنفعة، فيرجع حاصله إلى أنه ليس شرطها الإضافة إلى المنفعة، وهذا لم يقل به أحد حتى يُنفى، من أجل ذلك قال ابن الرفعة: «هذا مما يدق فهمه» (٤)، وحاول الشيخ الإمام تقريره بما لا يُنكَر معه أنَّ الغزالي كان غنيًّا عنه، وإن صح (٥).


(١) انظر: الشرح الكبير: (١/ ٧٣).
(٢) انظر: التنبيه ص ٢١٠، الشرح الكبير: (١٠/ ١١٢).
(٣) انظر: الوسيط: (٤/ ١٥٤).
(٤) انظر: كفاية النبيه: (١١/ ٢٠٥).
(٥) قوله: (وإن صح) زيادة من ز، ك، ق.

<<  <   >  >>