للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأمثلة هذا النوع كثيرة، وقد نبه النووي منها على قوله في «باب الجعالة»: «لو رفع اليد عن الدابة وخلاها في مضيعة فهو تقصير مُضَمَّن»، فقال: «لا حاجة إلى التقييد بالمضيعة» (١).

قلت: ولا إلى قوله: «مُضَمَّن» بعد قوله: «تقصير»، وهل هو إلا كقوله في «كتاب الشهادات»: «إنَّ السائل تقبل شهادته إلا أن يُكثر الكذب في دعوى الحاجة وهو غير محتاج»، فما قوله: «وهو غير محتاج بمحتاج بعد قوله: يُكثر الكذب في دعوى الحاجة» (٢).

هذا، ومن عادة الرافعي المناقشة (٣) في دون ذلك، ألا تراه في «باب الخلع» شاحَحَ في تقييد الخمر إذا غُصبت بـ «الاحترام»؛ لأنها إن لم تكن محترمةً لم تُغصب؛ لأنَّ الغَصب الاستيلاء على حقّ الغير، ولا حقّ في غير المحترمة، فلينازع في هذه القيود على حد نزاعه في هذا القيد (٤).

وليست كمناقشته الغزالي في قوله: مهما اشتبه إناء تيقنت نجاسته بمشاهدة أو سماع من عدلٍ بإناء طاهر = لم يجز أخذُ أحد الإناءين إلا باجتهاد وطلب علامة تُغلب ظنَّ الطهارة، حيث قال: «إنه ليس في الجمع بين الاجتهاد وطلبِ علامة تغلّب الظنَّ إلا الإيضاح» (٥)، فإنَّ لك مناقشته في المناقشة بأن


(١) انظر: روضة الطالبين: (٥/ ٢٧٦).
(٢) انظر: الشرح الكبير: (١٣/ ٢٣). وقوله: (وهو غير محتاج، فما … في دعوى الحاجة) زيادة من
ز، ك، ص.
(٣) في ظ ١: (للمناقشة)، والمثبت من سائر النسخ.
(٤) انظر: الشرح الكبير: (٨/ ٤٤٣).
(٥) انظر: الشرح الكبير: (١/ ٧٢، ٧٤).

<<  <   >  >>