وللرافعي فيه بحثٌ ذكره النووي في «الروضة»: يتضمن وقوعه بائناً، ويؤيده ما نقله الرافعي أيضاً في أواخر «الخلع» عن «فتاوى القاضي الحسين» أنها لو قالت: "إن طلقتني أبرأتك عن الصداق" أو: "فأنت منه بريء"، فطلق؛ لا يحصل الإبراء؛ لأنَّ تعليق الإبراء لا يصح، ولكن عليها مهرُ المثل؛ لأنه لم يطلق مجاناً بل بالإبراء، وأيده الشيخ الإمام بمنقولات أُخر، ثم قال:«ليكن المعتمد أنه بائن»(١).
فإن قلت: فهذه مخالفة للشيخين؛ لنقلهما أوائل الباب أنه رجعي، فلم لا جعلتها في «باب التنازع»؟
قلت: بحث الرافعي مع نقله أخيرًا، وموافقة النووي له في الموضعين = أوجب التوقف في عزو ترجيح إليهما في المسألة، وفي «التتمة» قبل «باب الصلح» ما يقتضي صحة تعليق الإبراء فيما نحن فيه وإن قلنا: تعليق الإبراء لا يصح.
[الطلاق]
* مسألة (٢): وأنَّ ذا الزوجة الواحدة إذا قال: "كلُّ امرأة لي غيرك طالق" لا يقع عليه الطلاق (٣)، ذكره في «باب الإقرار»، وسأذكره مبسوطاً منقولاً، قال: أما لو قدَّم "طالقاً" على "غيرك" فيقع (٤).
(١) انظر: الشرح الكبير: (٨/ ٤٤٦) و (٨/ ٤٧٦)، روضة الطالبين: (٧/ ٤٣٧). (٢) قوله: (مسألة) زيادة من ظ ٢، ك، ق. (٣) قوله: (الطلاق) زيادة من ظ ٢، ز، ك، ص، ق. (٤) جاء في حاشية ظ ١، ز: (قلت: المنقول عدم الفرق، فلا يقع فيهما)، وعزاه في حاشية ز إلى الأذرعي.