للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثم الذي أعتقده بكل تقدير: سلامة القاعدة من النقض (١)، وأنه متى (٢) أمكن الدفع عن الزنا بدون القتل لا يُدفع به، وإن احتاج زمان الدفع إلى تطويل يقع به زنا آخر، فهذا لا يمكنه (٣) الدفع بالأسهل، فَطَاحَ (٤) الاستثناء.

والمستثنى بحر طويل، وكتابنا الأصيل في «الأشباه والنظائر» به كفيل، وله جميل (٥).

[مشتركة]

قال لغير المدخول بها: "إن كلمتك فأنتِ طالق، إن كلمتك فأنتِ طالق"، وقع الطلاق باللفظ الثاني، ونص الشافعي أنه ينعقد به يمين ثانية، تظهر فائدتها إذا نكحها؛ لأن الكلام بآخره (٦)، وبذلك أفتى الأستاذ سهل بن الأستاذ (٧) أبي سهل الصُّعلوكي من أئمتنا.

وأقيمت مشتركةً تشاركها هو والقاضي صاعد بن سيار الحنفي، فقال صاعد: لا ينعقد؛ لأنها صارت أجنبيَّةً، فكيف يحلف بطلاقها؟، فقال سهل: «لو كان لي جواهر ملأتُ فمَك»، ثم وجد (٨) المسألة نصا بخلاف ما أفتى به،


(١) كذا في ق، وبلا نقط في ظ ٢، ز، وساقط من م، س، وفي بقية النسخ: (النقص)،
(٢) في ظ ٢: (إن)، وساقط من ظ ١، م، س، والمثبت من بقية النسخ.
(٣) كذا في ظ ا، وفي ك: (فهذا يمكنه)، وفي ز، ص، ق: (فهذا لم يمكنه)، وفي ظ ٢: (فهذا لِمَ لا يمكنه)، وأشار في حاشية ظ ١ إلى أنه نسخة، وساقط من م، س.
(٤) في ظ ١، ظ ٢: (وطاح)، وساقط من م، س، والمثبت من بقية النسخ ..
(٥) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي: (١/ ٤٦).
(٦) انظر: التهذيب: (٦/ ٥٢)، روضة الطالبين: (٨/ ١٦٩).
(٧) قوله: (سهل بن الأستاذ) زيادة من ز، ك، ق. انظر: الشرح الكبير: (٩/ ١٢٠).
(٨) زاد في ق: (في).

<<  <   >  >>