* مسألة (١): ورجح أنَّ أعلى الكمال في تسبيح المنفرد راكعًا لا حدَّ له، فليزد ما شاء، وقيل: أعلاه إحدى عشرة تسبيحة، قال:«وكذلك الزيادة في الدعاء».
قلت: ولا فرق بين الركوع والسجود.
*مسألة: وأنه لا يباع المسكن والخادم في ستر العورة، وهو قول ابن القطَّان، ووقع في «شرح المنهاج» عزوه لابن كج، وهو سبق قلم، إنما قال ابن كج باللزوم، وغلط ابن القطان في عدمه، وقد ذكره الشيخ الإمام في «باب التفليس» من «شرح المهذب» على الصواب، وقال:«تَغْلِيطُ ابن كج لابن القطَّان لا يظهر»، قال:«ومسألة العاري تشبه الحج، والخادم والمسكن لا يباعان فيه»، والمسألة في «الرافعي» و «الروضة» في «الظهار»، وفي شرحَيِ «المنهاج» و «المهذّب» في «التفليس»(٢).
(١) قوله: (مسألة) زيادة من ك، ق. (٢) انظر: خبايا الزوايا صـ ٨٦.