للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[الهبة]

* مسألة: وأنَّ الهبة للجهة العامة - كاللقطاء والمساكين - صحيحة، ذكره في بابي «الوقف» و «اللقيط»، وهو ما ذكره الغزالي في «الوجيز» (١)، وقال الرافعي في «الشرح الكبير» (٢): «إنه يُستبعد»، وتردَّد فيه في «الشرح الصغير»، وحذفه النووي من «الروضة» وأصاب؛ فإنَّ المسألة إنما وقعت في «الوجيز» استطرادًا غير مقصودة لنفسها، ولا هي في «الوسيط»، ولم يتكلّم فيها عن قصد إلا الرافعي؛ فإنه وجه بحثه إليها، ثم حاول ابن الرفعة التصحيح كما اختاره الوالد، غير أنه أوماً إلى أنَّ منقول المذهب خلافه، وهو منازع في ذلك.

[الوصية]

* مسألة: وأنه إذا أوصى إلى الله تعالى وإلى زيد، كانت وصية (٣) إلى زيد يستقل بها، والرافعي قال (٤): «القياس: مجيء وجهين، أحدهما: هذا، والثاني: أنَّ الوصاية إلى زيد وإلى الحاكم». قال الشيخ الإمام: «والصواب الأول، سواء عطف بالواو، أو بـ "ثم"، وذكر الله في هذا ليس إلا للبركة، ولأنه المستعان في كل شيء، وليس كما إذا أوصى الله ولزيد؛ فإنَّ ذلك يُحتمل أن يُقصد فيه سبيل الله، فيترجح فيه أن يكون لزيد النصف فقط» (٥).


(١) انظر: الوجيز: (١/ ٤٣٠).
(٢) انظر: الشرح الكبير: (٦/ ٣٨٩).
(٣) في ظ ١: (وصيته)، والمثبت من سائر النسخ.
(٤) انظر: الشرح الكبير: (٧/ ٢٨٥).
(٥) علق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (قلت: هذا حق، وفيه أثر ذكرته في «الغُنية»، وجزمت بالصحة =

<<  <   >  >>