للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

*مسألة: وأنه إذا قال: "أوصيتُ إليكَ في أمر أطفالي"، أو: "أقمتك مقامي في أمر أطفالي"، كان له الحفظ والتصرف، وهو ما ذكر الرافعي أن صاحب «التتمة» قال: «إنه المذهب، وجعله في متن الروضة» الأصح لذلك (١).

فالأولى أن لا يُدخل هذا في هذا الباب؛ فإنه والنووي متوافقان فيه، ولكني نظمته في الحبس ولا كتاب عندي، فتخبط عليَّ الحفظ.

*مسألة: وأنه إذا أوصى ببناء كنيسة للمارة لا يصح، وتقدم في «الوقف» في باب التنازع، ولم يذكراها في «الوصية».

*مسألة: وأنه إذا أوصى بمنفعة عبد الإنسان وبرقبته لآخر، فقبل الموصى له بالرقبة، ورد الموصى له بالمنفعة = عادت للورثة لا إلى الموصى له بالرقبة، وهو ما رجحه شيخه ابن الرفعة، وجزم به فيما إذا نص على أنَّ الرقبة مسلوبة المنفعة، وقال عند الإطلاق: «هو محتمل» (٢).

*مسألة: وأنه إذا قال: "إن كان في بطنِكِ ذكر فقد أوصيت له بألف، وإن كان أنثى فبمئة"، فولدت ذكرين وأنثيين اشترك الذكران في الألف، والأنثيان في المئة، وقيل: «للورثة دفع الألف إلى أيّ الذكرين شاؤوا»، والمئة إلى أي الجاريتين شاؤوا. وقيل: «يوقف الألف بين الذكرين، والمئة بين الجاريتين؛ حتى يقع الصلح بعد البلوغ»، والأوجه عن ابن سريج (٣).


= إلى زيد [ … ]، فلله المنة)، وذكر أنه نقله من خط الأذرعي.
(١) انظر: الشرح الكبير: (٧/ ٢٧٨، ٢٧٧)، روضة الطالبين: (٦/ ٣١٦).
(٢) انظر: كفاية النبيه: (١٢/ ١٨٧).
(٣) انظر: الشرح الكبير: (٧/ ٨٨).

<<  <   >  >>