للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

صرح صاحب «التتمة» أيضاً، بل إن شاء طحن الكل والدقيق مشترك بينهما، والغزالي قال بعد اعترافه بأنه لا يدري قول الأصحاب في المسألة: «إنَّ الإجارة صحيحة، والقسمة واجبة» (١).

*مسألة: وأنه إذا قال: "آجرتك الدار سنةً بأن تخط لي هذا السطر، أو تخيط لي هذا الثوب، أو تصرف لي هذه الدراهم في كذا؛ صح العقد والشرط، وهو قضية كلام الغزالي، وقيل: «يَفْسُدُ العقد»، وقيل: «يَفْسُدُ الشرط دون العقد» (٢).

*مسألة (٣): وأنَّ الأرش الواجب في مسألة الخياط ما بين قيمته مقطوعاً قميصا ومقطوعاً قباء، وقال: «لا يتجه غيره؛ لأنَّ أصل القطع مأذون فيه، وصحح ابن أبي عصرون أن الواجب ما بين قيمته صحيحاً ومقطوعاً» (٤).

[الموات]

* مسألة: وأنه يثبت للذمي الارتفاق بالشوارع، كما يثبت للمسلم، وفي «المسألة وجهان»، وحاول شيخه ابن الرفعة إثبات وجه ثالث: أنه إنما يجوز بإذن الإمام إلحاقا بالموات على وجه أبي طاهر الزيادي فيه (٥).

*مسألة: وأنَّ الذمي إذا أحيا في دار الإسلام على القول بمنعه، وهو المذهب، فنقل عين ماله، وبقي أثر عمارته، وأحيا المسلم تلك الأرض بغير إذن الإمام = جاز.


(١) انظر: الحاوي: (٧/ ٤٤٢)، التهذيب: (٤/ ٤٢٩)، الشرح الكبير: (٦/ ٨٨، ٨٧).
(٢) انظر: الشرح الكبير: (٤/ ١٥٦، ١٥٥).
(٣) قوله: (مسألة) زيادة من ز، ك، ص.
(٤) انظر: كفاية النبيه: (١١/ ٣١٣).
(٥) انظر: الشرح الكبير: (٦/ ٢٢٣)، النجم الوهاج: (٥/ ٤٢٨).

<<  <   >  >>