للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الوديعة]

* مسألة (١): وأنَّ من نوى عند أخذ الوديعة الخيانة فيها ضمنها، وهذا هو الذي رجحه الرافعي في باب الوديعة حيث قال: «قد حكيتُ في «اللقطة» أنه على وجهين»، قال: «والظاهر أنه يضمن». وذكر الوجهين أيضا في «باب اللقطة»، لكن مجردين عن ترجيح، وحذف النووي المسألة من «الروضة» في البابين؛ لأنها وقعت في باب اللقطة في غير مظنتها، فكأنه أحب تأخيرها إلى مظنتها، ثم في مظنتها باب «الوديعة» لم يَرَها إلا في أثناء الاستدلال، فأغفلها (٢).

[النكاح]

وأنه لو قال أبو الطفلة لأبي الطفل: "زوَّجت ابنتي من ابنك"، فقال: "قبلت التزويج"؛ صح النكاح، ذكره في الفتاوى وغيرها، وحكى الخلاف فيه قولين (٣).

*مسألة: وأنَّ عداوة المجبر للمجبرة لا تمنع ولاية الإجبار؛ لأن العداوة


(١) قوله: (مسألة) زيادة من ظ ٢، ق، س.
(٢) انظر: الشرح الكبير: (٦/ ٣٦٠) و (٧/ ٣٠٤)، روضة الطالبين: (٦/ ٣٣٤). وعلق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (أظنُّ المسألة في «الروضة» من غير تعرض لخلاف، وفي «المحرر» و «المنهاج» في تعداد أسباب الضمان أن منها: أن يأخذ الثوب ليلبسه أو الدراهم لينفقها، فراجع «الروضة» فأنها لم تكن عندي حالة كتابة هذا الكلام. قاله الأذرعي، نقلته من خطه من حاشية هذا الكتاب)، وهي في الروضة حيث ذكر في كتاب الوديعة.
(٣) انظر: فتاوى السبكي: (٢/ ٢٨٥).

<<  <   >  >>