بقيمته، وإن قلنا: المستقرض يردُّ المثل؛ لأنَّ القرض مبني على الإرفاق، والشفعة ملحقة بالإتلافات (١).
[الرهن]
ذكر في (باب الظهار (٢)) أنه يُشبه أن يجيء في الاستمتاع بالجارية المرهونة خلاف (٣)
[الحجر]
مسألة (٤): ذكر في (باب الأطعمة) أنه يجوز للولي بيع مال المحجور عليه للمضطر نسيئة (٥).
مسألة (٦): وقال في «باب (٧) التفليس»: «إنَّ ولي الطفل إذا وجد ما اشتراه له معيبًا، ولكن الغبطة في إبقائه؛ لا يردُّه، ولا يثبتُ الأرش في هذه الصورة»، وموضعه «باب الحجر»(٨).
[الوكالة]
وقال في «باب الوكالة» فيمن أباح الطعام لغيره: «إنه لا يرتد برد المباح
(١) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ٥٠٨). (٢) في ظ ١، ظ ٢: (الطهارة)، والمثبت من بقية النسخ. (٣) انظر: الشرح الكبير: (٩/ ٢٦٨). (٤) قوله: (مسألة) زيادة من ز، ق. (٥) انظر: الشرح الكبير: (١٢/ ١٦٨). (٦) قوله: (مسألة) زيادة من ز، ك، ص، ق. (٧) قوله: (باب) زيادة من ز، ك، ص، ق. (٨) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ١٤).