للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بقيمته، وإن قلنا: المستقرض يردُّ المثل؛ لأنَّ القرض مبني على الإرفاق، والشفعة ملحقة بالإتلافات (١).

[الرهن]

ذكر في (باب الظهار (٢)) أنه يُشبه أن يجيء في الاستمتاع بالجارية المرهونة خلاف (٣)

[الحجر]

مسألة (٤): ذكر في (باب الأطعمة) أنه يجوز للولي بيع مال المحجور عليه للمضطر نسيئة (٥).

مسألة (٦): وقال في «باب (٧) التفليس»: «إنَّ ولي الطفل إذا وجد ما اشتراه له معيبًا، ولكن الغبطة في إبقائه؛ لا يردُّه، ولا يثبتُ الأرش في هذه الصورة»، وموضعه «باب الحجر» (٨).

[الوكالة]

وقال في «باب الوكالة» فيمن أباح الطعام لغيره: «إنه لا يرتد برد المباح


(١) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ٥٠٨).
(٢) في ظ ١، ظ ٢: (الطهارة)، والمثبت من بقية النسخ.
(٣) انظر: الشرح الكبير: (٩/ ٢٦٨).
(٤) قوله: (مسألة) زيادة من ز، ق.
(٥) انظر: الشرح الكبير: (١٢/ ١٦٨).
(٦) قوله: (مسألة) زيادة من ز، ك، ص، ق.
(٧) قوله: (باب) زيادة من ز، ك، ص، ق.
(٨) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ١٤).

<<  <   >  >>