مسألة: وقال في «كتاب الكتابة»: «إنَّ الحمل يتبع الأمَّ في البيع، حتى لو وضعت ولداً وفي بطنها آخر؛ فالولد الثاني مبيع معها وإن كان الأول للبائع، كذا ذكره في «التهذيب»، وحكى الصيدلاني ما يقتضي خلافه» (٢).
قلت: والمسألة عظيمةُ الخَطْب، طويلة الذيل، ذكرها الإمام في آخر «النهاية»، والروياني في «الكتابة»، والبغوي استطراداً، فتبعهم (٣) الرافعي، وقد بسطت الكلام عليها في موضع آخر (٤).
العبد المأذون
ذكر في «كتاب التفليس» أنه لو باع شيئاً بغير إذن مولاه، وفرَّعنا على صحة البيع؛ تعلق الثمن بذمته، يُتَّبع به بعد العتق، وفي ثبوت الخيار للبائع (٥) أوجه، ثالثها: الأصحُّ يثبت إن لم يكن عالماً (٦).
القرض
نقل في «الشُّفْعة» عن صاحب «التتمة»: أنه إذا استقرض شيئاً أخذه الشفيع
(١) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ١٩٥) و (٨/ ٣٢٧) و (١٣/ ٤٧٤)، الأشباه والنظائر: (١/ ١٧٤). (٢) انظر: الشرح الكبير: (١٣/ ٥٦١). (٣) كذا في ظ ١، ظ ٢، وفي ص: (والروياني، والبغوي، كلاهما في باب الكتابة استطرادا، فتبعهما)، وفي بقية النسخ: (والروياني في الكتابة وسبقه البغوي استطراداً، فتبعهما) إلا أنه في ك: (وسبقه) بدل: (وتبعه). (٤) انظر: بحر المذهب: (٨/ ٣٢٨)، التهذيب: (٨/ ٤٤٤). (٥) المراد بالبائع هنا سيِّدُ العبد المأذون. (٦) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ١٣).